حــلاصنعــاء
فتاوى في الصيام  613623
تنبيه هام للأخ / الأخت ( غير مسجل ) يرجى عند التسجيل فى المنتدى التسجيل ببريد إلكترونى صحيح و فحص البريد بعد التسجيل و ذلك لأنه ستصلكم رسالة تفعيل لعضويتكم على نفس البريد المسجل به و يرجى فحص البريد المسجل به سواء فى الإنبوكس أو الجنك ميل
عن رسالة التفعيل و الضغط على رابط التفعيل الموجود داخل الرسالة حتى يتم تفعيل عضويتك و تتمكن من المشاركة فى المنتدى
كما يشرفنا ان تقوم بالتسجيل وترغب في الانضمام

الى أسرة منتدي حـلاصنعــاء
سنتشرف بتسجيلك
فتاوى في الصيام  8577410 فتاوى في الصيام  829894
فتاوى في الصيام  Top4top_1d42b9bf043
حــلاصنعــاء
فتاوى في الصيام  613623
تنبيه هام للأخ / الأخت ( غير مسجل ) يرجى عند التسجيل فى المنتدى التسجيل ببريد إلكترونى صحيح و فحص البريد بعد التسجيل و ذلك لأنه ستصلكم رسالة تفعيل لعضويتكم على نفس البريد المسجل به و يرجى فحص البريد المسجل به سواء فى الإنبوكس أو الجنك ميل
عن رسالة التفعيل و الضغط على رابط التفعيل الموجود داخل الرسالة حتى يتم تفعيل عضويتك و تتمكن من المشاركة فى المنتدى
كما يشرفنا ان تقوم بالتسجيل وترغب في الانضمام

الى أسرة منتدي حـلاصنعــاء
سنتشرف بتسجيلك
فتاوى في الصيام  8577410 فتاوى في الصيام  829894
فتاوى في الصيام  Top4top_1d42b9bf043
حــلاصنعــاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أهـلاً وسهـلاً بكَ يـا زائر فى منتدى حــلاصنعــاء

 
تسجيل الدخول*الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى في الصيام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
غلاالنوارس
نائب المديرالعام

نائب المديرالعام
غلاالنوارس


انثى
عددمشاركاتى : 1290
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حلاصنعاء
الدولة : اليمن
مزاجى اليوم : فتاوى في الصيام  110
تقييم المستوى :
فتاوى في الصيام  Left_bar_bleue100 / 100100 / 100فتاوى في الصيام  Right_bar_bleue

اوسمتى : فتاوى في الصيام  20
فتاوى في الصيام  10
فتاوى في الصيام  >
فتاوى في الصيام  58
فتاوى في الصيام  1265

خدمة mms : فتاوى في الصيام  366bcc1efc
علم الدولة : فتاوى في الصيام  87efefdf03affe44d992c83e8ed2514e_lm
نقاط : 8372
<b>شكر+</b> 90

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 2

فتاوى في الصيام  Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى في الصيام    فتاوى في الصيام  Emptyالخميس 19 أغسطس - 14:43

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
فتاوى في الصيام
أعدها وجمعها :
محمد صالح المنجد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعيـن ، وبعد :
فـهذه طائفة من أحكام الصيام ، مجموعة من كلام أهل العلم ،من المتقدمين والـمـتـأخـريـن ، بطريقـة السؤال والجواب .
س : ما هو فضل الصيام ؟
ج : في ذلك آيات وأحاديث كثيرة ، منها قوله تعالى :
(إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ)
قال أهل التفسير : هم الصائمون .
‏عَنْ ‏ ‏سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
{إِنَّ فِي الْجَنَّة بَابًا يُقَال لَهُ : الرَّيَّان , يَدْخُل مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْم الْقِيَامَة لَا يَدْخُل مَعَهُمْ أَحَد غَيْرهمْ يُقَال : أَيْنَ الصَّائِمُونَ ؟
فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ , فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُل مِنْهُ أَحَد
}
(وفي رواية: من دخل شرب ، ومن شرب لم يـظـمـــأ أبداً)
صحيح الجامع الصغير ، وانظر صحيح الترغيب
وفي الصحيحين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
{قال الله عز وجل ، كل عـمـــل ابن آدم لـه ؛
(وفي مسلم : يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف)
إلا الصوم ، فإنه لي وأنـا أجزي به ، والصيام جنة}
(وفي رواية صحيحة : يستجن به العبد من النار) .
وفـي حديث يحيى بن زكريا :
(وأمركم بالصيام ، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة ، كلهم يجد ريح المسك ،
وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك
)
[صحيح الجامع الصغير رقم (1720)].
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : ما حكم من صام رمضان استشفاء من مرض أو تخفيفاً للوزن ؟
ج : إن اقـتـصـرت نـيـته على هذا فليس له في الآخرة من نصيب ، قال تعالى :
(مَن كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً ، ومَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً)
الإسراء/18-19
ويجب أن تكون نية المؤمن مطابقة لحديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-:
{من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه}
صحيح الترغيب 1/415
وينبغي على الدعاة أن يبينوا للناس معنى كلمة (احتساباً) ويدعوا ذكر الفوائد الدنيوية للمؤلفة قلوبهم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : كيف يحكم بدخول شهر رمضان ؟
ج : بأحد أمرين :
- الأول : رؤية هلاله ، لقوله تعالى : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)
فإذا أعلن ثبوته مصدر موثوق وجب العمل بذلك .
- الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماً،ولا مانع من توالي شهرين أو أكثر في السنة الهجرية كل منها 29 يوماً أو 30 يوماً .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : إذا أسلم الكافر،أو بلغ الصبي،أو شفي المريض، أو أقام المسافر،أو طهرت الحائض،
أثناء النهار في رمضان فماذا يجب عليهم من جهة الإمساك والقضاء
؟
ج : إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصغير ، أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم وليس عليهما قضاؤه ، ولا قـضـاء الأيـام الـتـي قـبـلـه من الشهر، لأنـهما لم يكونا من أهل الوجوب عند الإمساك .
- وإذا شفي المريض ، أو أقام المسافر ، أو طهرت الحائض ، فالأحوط الإمساك بقية اليوم (للخلاف في المسألة)
وعليهم قضاء هذا اليوم ، وما فاتهم قبله. والفرق بين القسمين: أن القسم الأول تحقق لديهم الشرط أما القسم الثاني فقد زال عنهم المانع.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : متى يؤمر الصبي بالصيام ؟
ج : قال الخرقي : وإذا كان الغلام عشر سنين ، وأطاق الصيام أخذ به.
قال ابن قدامة : واعتباره بالعشر أولى ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالضرب على الصلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى ،
واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام ، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة ، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه
.
المغني مع الشرح 3/90
فما بالك أيها الأخ المسلم بمن يمنع أولاده من الصيام رحمة بهم بزعمه !!
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : رجل بلغ من الكبر عتياً ، وأصبح لا يعرف أولاده ، ولا الجهات الأصلية ، فماذا عليه في الصوم ؟.
ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام. وإذا كان يعود إليه عقله أحياناً ، ويذهب أحياناً ،
فإذا عاد إليه صام ، وإذا ذهب عنه سقط عنه الصيام .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : ما حكم الصيام للمريض ؟
ج : إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يجوز له الصيام ،
أما إن ثبت أن الصوم يجلب المرض له أو يضر بالمريض بزيادة مرضه أو تأخير شفائه أو يؤلمه أو يشق عليه الصيام ، فالمتسحب له أن يفطر ثم يقضي .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : شخص مصاب بقرحة في معدته ، ونهاه الطبيب عن الصيام مدة خمس سنوات. فما الحكم ؟
ج : إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأموناً خبيراً في طبه ، فيتعين السمع والطاعة لنصحه ، وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم ،
لقوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فإذا شفي من مرضه ، تعين عليه صوم أشهر رمضان التي أفطرها .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه ؟
ج : عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد ،
(مثال : قرابة1.5 كغ من الأرز) يدفعها في أول الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه ، ويجوز أثناءه أو في آخره .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : رجل مريض أخبره الأطباء أن شفاءه ممكن ، فهل يجزئه الإطعام ؟
ج : لا يجزئه الإطعام ، ويجب عليه الانتظار حتى يشفى ثم يقضى .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم ، فمات ، فماذا عليه ؟.
ج : ليس عليه شيء لأن الصيام حق لله تبارك وتعالى ، وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : شخص صام جزءاً من رمضان ثم عجز عن إكمال الباقي ، فماذا يعمل ؟
ج : إن كان عجزه لأمر طارئ يزول ، انتظر حتى يزول ثم يقضى ، وإن كان عجزه لأمر دائم ، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً كما تقدم .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : ما حكم الصوم للمسافر ؟
ج : إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل أن يأخذ بالرخصة فيفطر. وإن لم
يشق عليه صام والفطر جائز.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : متى يفطر الصائم ؟
ج : في ذلك حديثان :
- الأول : حديث أنس رضي الله عنه أنه أفطر على دابته قبل أن يخرج وقد تهيأ للرحيل.
- الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ، قال :
{خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليراه الناس ثم أفطر }
فالأحوط أن لا يفطر المسافر إلا إذا خرج من بلدته وفارق البيوت .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : رجل قرر في إحدى الليالي من رمضان أن يسافر غداً في النهار ، فهل يجوز له أن يبيت نية الإفطار ؟
ج : لا يجوز له ذلك ، بل ينوي الصيام ، لأنه لا يدري ما يعرض له ، فقد لا يستطيع السفر ، فإذا سافر أفطر إن شاء كما تقدم .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : رجل أراد مواقعة أهله في رمضان ، فسافر من أجل ذلك ؟
ج : فعله حرام ، لأنه قصد التحايل ، وهو آثم ولا يجوز له الفطر :
(يُخَادِعُونَ اللَّهَ وهُوَ خَادِعُهُمْ) .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : هل يجوز الإفطار في المطار ؟
ج : إن كان المطار داخل البلد أو في حدودها فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد ، ثم يفطر ، وإن كان المطار خارج البلد ، جاز له الفطر في المطار.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : غربت الشمس في المطار فأفطرنا بعد الصيام ، فلما أقلعت الطائرة وارتفعت رأينا الشمس مرة أخرى ، فما حكم الصيام ؟
ج : الصيام صحيح ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال :
»إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم«
[ متفق عليه ].
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : من صام في بلد ، ثم سافر إلى بلد آخر ، صام أهله قبله أو بعده ، فماذا يفعل ؟
ج : يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم ، ولو زاد على ثلاثين يوماً (بالنسبة له) لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
{الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون}
رواه الترمذي وهو حديث صحيح
لكن إن لم يكمل تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر (بعد يوم العيد) ،
لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : صامت امرأة ، وقبل الغروب بلحظات خرج منها الدم ، فما حكم صيامها ؟
ج : إن خرج فعلاً ، فقد بطل الصوم وهي مأجورة ، وتقضي بدلاً منه ، أما إن أحسَّت به داخل الجسم ولم يخرج ، أو خرج بعد الغروب ، فصيامها صحيح .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ، ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، وكذلك رجل أصبح جنباً ولم يغتسل إلا بعد الفجر ، فما حكم صيامهما ؟
ج : صيام المرأة المذكورة صحيح ، وكذلك صيام الجنب ، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه :
{كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم}
وكذلك النفساء مثل الحائض في الحكم إذا طهرت قبل الفجر. ولكن يجب التعجيل بالاغتسال لإدراك صلاة الفجر.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : هل يجوز للمرأة استعمال حبوب لمنع الحيض في رمضان ؟
ج : يجوز أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها .
وخير لها أن تكف عن ذلك ، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر ، إذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك ديناً .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : شخص لم يدر أن رمضان قد دخل ، إلا في صباح اليوم التالي ، فماذا يعمل ؟
ج : يمسك ذلك اليوم ، ويقضي يوماً بدلاً منه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
{لا صيام لمن لم يفرضه من الليل}
صحيح الجامع الصغير رقم (7516)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : ما هي المفطرات ؟
ج : ذكر شيخ الإسلام رحمه الله : أن من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ : كالجماع والاستقاءة ، والحيض والاحتجام .
ومنها ما يكون من نوع الامتلاء : كالأكل والشرب (وما في معناها كالحقن المغذية)
ومن الخارجات نوع لا يقدر على الاحتراز منه : كالأخبثين ، وإذا خدعه القيء والاحتلام في النوم ، وخروج الدم من الجروح ، والاستحاضة ، بخلاف ما إذا استقاء عمداً أو استمنى عمداً.
الفتاوى25 /265
والمفطرات (ما عدا الحيض والنفاس) لا تفسد الصوم إلا إذا فعلها الشخص مختاراً غير مكره ، ذاكراً غير ناسٍ ، عالماً غير جاهل .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : ما حكم قطرة العين والأذن ؟
ج : لا تفطر كما ذكر أهل العلم ، وكذلك : الطيب والكحل ، وأخذ الدم للتحليل ، والرعاف ، والحقنة الشرجية ، والإبر غير المغدية ، والغبار ، وذوق الطبّاخ للطعام دون دخوله إلى جوفه ،
ومن تمضمض فدخل الماء رغماً عنه إلى جوفه ، ودواء الربو الذي يؤخذ بطريق الاستنشاق ، وبلع الريق. وكذلك السواك فهو جائز في جميع أجزاء النهار .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : ما حكم التقبيل في نهار رمضان ؟
ج : إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبّل لا يخرج منه شيء ، جاز له التقبيل ،
كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ،
أما إذا كان يعلم من عادته أنه سينزل ، أو لا يضمن نفسه ، فلا يقبل ، لأنه إذا أنزل عند التقبيل أو اللمس فقد فسد صيامه .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : ما حكم بقايا الطعام في الفم ، وفتات السواك ، واستخدام معجون الأسنان ؟
ج : إذا طلع الفجر عليه فعليه إخراج بقايا الطعام من فيه ولايجوز بلعها . وكذلك لا يجوز بلع فتات السواك ،
وإذا وصلت إلى حلقه رغماً عنه ، فليس عليه شيء .
وكذلك الدم الخارج من اللثة لا يفطره إذا بلغ جوفه دون قصد . أما بالنسبة لمعجون الأسنان فإنه لا يخلو من حالين :
أحدهما : أن يكون قوياً ، ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه ، فهذا محظور عليه ، ولا يجوز له استعماله ، وعلى الأقل فهو يكره .
ثانيهما : إذا كان يمكنه أن يتحرز منه ، فإنه لا حرج عليه في استعماله ..
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان ؟
ج : إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر ، وجب عليه الإمساك ، وإن كان يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر ،
وإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده ، فالأولى والأحوط أن يمسك إذا سمع الأذان ،
ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر ، لكن عليه أن يحتاط بالتقويمات التي تحدد الوقت بالساعة والدقيقة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : ماذا يفعل من غربت الشمس وهو يقود سيارته ، وليس عنده ما يفطر به ؟
ج : ينوي الفطر بقلبه ، ولا يفعل كبعض الجهال : يمص أصبعه أو يبلع ريقه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : لم يخبر أمه بطلوع الشمس شفقة عليها حتى يتسنى لها الشرب ، فما الحكم ؟
ج : الأحوط أن تعيد الصيام ، ويستغفر هو ويتوب .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : إذا رأى شخص صائماً يأكل ناسياً ، فهل يجب عليه أن يذكره ؟
ج : نعم يجب عليه ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح :
{إذا نسيت فذكروني}
ولأنه بالنسبة للمشاهد يعتبر منكراً يجب تغييره ، ولأنه من باب التعاون على البر والتقوى .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
س : ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان ؟
ج : لا حرج في ذلك.
نسأل الله أن يعيننا وإخواننا المسلمين على صيامه وقيامه كما يحب ويرضى ،
والله تعالى أعلم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المصادر :
-المغني مع الشرح الكبير - الجزء الثالث.
-مجموع الفتاوى لابن تيمية - الجزء الخامس والعشرون.
مجالس شهر رمضان -للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
مجلة البحوث الإسلامية - العدد الرابع عشر.
-فتاوى مجلة الدعوة.
-فتاوى نور على الدرب - للشيخ عبد العزيز بن باز.
- فتاوى نور على الدرب - للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى في الصيام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» 48سؤالاً في الصيام
» ذهب الظمأ من أروع ما قرأت عن لذة الصيام
» فتاوى رمضانية
» تأثير الصيام على اجزاء الجسم بالصور
» فتاوى نسائية رمضانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حــلاصنعــاء :: المنتديــات العـــامــــة :: الخيمة الرمضــانية-Ramadan-
انتقل الى: