غلاالنوارس
نائب المديرالعام
عددمشاركاتى : 1290 تاريخ التسجيل : 24/11/2008 الموقع : حلاصنعاء الدولة : اليمن مزاجى اليوم : تقييم المستوى : اوسمتى :
خدمة mms : علم الدولة : نقاط : 8585 90
منتديات حلاصنعاء رقم العضوية : 2
| موضوع: فتاوى في الصيام الخميس 19 أغسطس - 14:43 | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]فتاوى في الصيام أعدها وجمعها : محمد صالح المنجد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعيـن ، وبعد : فـهذه طائفة من أحكام الصيام ، مجموعة من كلام أهل العلم ،من المتقدمين والـمـتـأخـريـن ، بطريقـة السؤال والجواب . س : ما هو فضل الصيام ؟ ج : في ذلك آيات وأحاديث كثيرة ، منها قوله تعالى : (إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ) قال أهل التفسير : هم الصائمون . عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {إِنَّ فِي الْجَنَّة بَابًا يُقَال لَهُ : الرَّيَّان , يَدْخُل مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْم الْقِيَامَة لَا يَدْخُل مَعَهُمْ أَحَد غَيْرهمْ يُقَال : أَيْنَ الصَّائِمُونَ ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ , فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُل مِنْهُ أَحَد} (وفي رواية: من دخل شرب ، ومن شرب لم يـظـمـــأ أبداً) صحيح الجامع الصغير ، وانظر صحيح الترغيب وفي الصحيحين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {قال الله عز وجل ، كل عـمـــل ابن آدم لـه ؛ (وفي مسلم : يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف) إلا الصوم ، فإنه لي وأنـا أجزي به ، والصيام جنة} (وفي رواية صحيحة : يستجن به العبد من النار) . وفـي حديث يحيى بن زكريا : (وأمركم بالصيام ، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة ، كلهم يجد ريح المسك ، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) [صحيح الجامع الصغير رقم (1720)]. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : ما حكم من صام رمضان استشفاء من مرض أو تخفيفاً للوزن ؟ ج : إن اقـتـصـرت نـيـته على هذا فليس له في الآخرة من نصيب ، قال تعالى : (مَن كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُوماً مَّدْحُوراً ، ومَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً) الإسراء/18-19 ويجب أن تكون نية المؤمن مطابقة لحديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: {من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه} صحيح الترغيب 1/415 وينبغي على الدعاة أن يبينوا للناس معنى كلمة (احتساباً) ويدعوا ذكر الفوائد الدنيوية للمؤلفة قلوبهم. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : كيف يحكم بدخول شهر رمضان ؟ ج : بأحد أمرين : - الأول : رؤية هلاله ، لقوله تعالى : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فإذا أعلن ثبوته مصدر موثوق وجب العمل بذلك . - الثاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماً،ولا مانع من توالي شهرين أو أكثر في السنة الهجرية كل منها 29 يوماً أو 30 يوماً . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : إذا أسلم الكافر،أو بلغ الصبي،أو شفي المريض، أو أقام المسافر،أو طهرت الحائض، أثناء النهار في رمضان فماذا يجب عليهم من جهة الإمساك والقضاء ؟ ج : إذا أسلم الكافر ، أو بلغ الصغير ، أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم وليس عليهما قضاؤه ، ولا قـضـاء الأيـام الـتـي قـبـلـه من الشهر، لأنـهما لم يكونا من أهل الوجوب عند الإمساك . - وإذا شفي المريض ، أو أقام المسافر ، أو طهرت الحائض ، فالأحوط الإمساك بقية اليوم (للخلاف في المسألة) وعليهم قضاء هذا اليوم ، وما فاتهم قبله. والفرق بين القسمين: أن القسم الأول تحقق لديهم الشرط أما القسم الثاني فقد زال عنهم المانع. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : متى يؤمر الصبي بالصيام ؟ ج : قال الخرقي : وإذا كان الغلام عشر سنين ، وأطاق الصيام أخذ به. قال ابن قدامة : واعتباره بالعشر أولى ، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالضرب على الصلاة عندها ، واعتبار الصوم بالصلاة أحسن لقرب إحداهما من الأخرى ، واجتماعهما في أنهما عبادتان بدنيتان من أركان الإسلام ، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت له الطاقة ، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيقه. المغني مع الشرح 3/90 فما بالك أيها الأخ المسلم بمن يمنع أولاده من الصيام رحمة بهم بزعمه !! [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : رجل بلغ من الكبر عتياً ، وأصبح لا يعرف أولاده ، ولا الجهات الأصلية ، فماذا عليه في الصوم ؟. ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام. وإذا كان يعود إليه عقله أحياناً ، ويذهب أحياناً ، فإذا عاد إليه صام ، وإذا ذهب عنه سقط عنه الصيام . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : ما حكم الصيام للمريض ؟ ج : إذا ثبت بالطب أن الصوم يسبب هلاك المريض فلا يجوز له الصيام ، أما إن ثبت أن الصوم يجلب المرض له أو يضر بالمريض بزيادة مرضه أو تأخير شفائه أو يؤلمه أو يشق عليه الصيام ، فالمتسحب له أن يفطر ثم يقضي . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : شخص مصاب بقرحة في معدته ، ونهاه الطبيب عن الصيام مدة خمس سنوات. فما الحكم ؟ ج : إذا كان الطبيب الذي نهاه عن الصوم ثقة مأموناً خبيراً في طبه ، فيتعين السمع والطاعة لنصحه ، وذلك بإفطاره في رمضان حتى يجد القدرة والاستطاعة على الصوم ، لقوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) فإذا شفي من مرضه ، تعين عليه صوم أشهر رمضان التي أفطرها . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : ما حكم العاجز عن الصيام عجزاً كلياً لمرض لا يرجى شفاؤه أو لكبر سنه ؟ ج : عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، نصف صاع من قوت البلد ، (مثال : قرابة1.5 كغ من الأرز) يدفعها في أول الشهر كما فعل أنس رضي الله عنه ، ويجوز أثناءه أو في آخره . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : رجل مريض أخبره الأطباء أن شفاءه ممكن ، فهل يجزئه الإطعام ؟ ج : لا يجزئه الإطعام ، ويجب عليه الانتظار حتى يشفى ثم يقضى . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : رجل مريض ينتظر الشفاء ليصوم ، فمات ، فماذا عليه ؟. ج : ليس عليه شيء لأن الصيام حق لله تبارك وتعالى ، وجب بالشرع ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : شخص صام جزءاً من رمضان ثم عجز عن إكمال الباقي ، فماذا يعمل ؟ ج : إن كان عجزه لأمر طارئ يزول ، انتظر حتى يزول ثم يقضى ، وإن كان عجزه لأمر دائم ، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً كما تقدم . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : ما حكم الصوم للمسافر ؟ ج : إذا شق عليه الصوم في السفر فالأفضل أن يأخذ بالرخصة فيفطر. وإن لم يشق عليه صام والفطر جائز. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : متى يفطر الصائم ؟ ج : في ذلك حديثان : - الأول : حديث أنس رضي الله عنه أنه أفطر على دابته قبل أن يخرج وقد تهيأ للرحيل. - الثاني : حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ، قال : {خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ عسفان ، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليراه الناس ثم أفطر } فالأحوط أن لا يفطر المسافر إلا إذا خرج من بلدته وفارق البيوت . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : رجل قرر في إحدى الليالي من رمضان أن يسافر غداً في النهار ، فهل يجوز له أن يبيت نية الإفطار ؟ ج : لا يجوز له ذلك ، بل ينوي الصيام ، لأنه لا يدري ما يعرض له ، فقد لا يستطيع السفر ، فإذا سافر أفطر إن شاء كما تقدم . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : رجل أراد مواقعة أهله في رمضان ، فسافر من أجل ذلك ؟ ج : فعله حرام ، لأنه قصد التحايل ، وهو آثم ولا يجوز له الفطر : (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وهُوَ خَادِعُهُمْ) . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : هل يجوز الإفطار في المطار ؟ ج : إن كان المطار داخل البلد أو في حدودها فإنه ينتظر حتى تقلع الطائرة وتبتعد ، ثم يفطر ، وإن كان المطار خارج البلد ، جاز له الفطر في المطار. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : غربت الشمس في المطار فأفطرنا بعد الصيام ، فلما أقلعت الطائرة وارتفعت رأينا الشمس مرة أخرى ، فما حكم الصيام ؟ ج : الصيام صحيح ، لأنه عليه الصلاة والسلام قال : »إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم« [ متفق عليه ]. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : من صام في بلد ، ثم سافر إلى بلد آخر ، صام أهله قبله أو بعده ، فماذا يفعل ؟ ج : يفطر بإفطار أهل البلد الذين ذهب إليهم ، ولو زاد على ثلاثين يوماً (بالنسبة له) لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون} رواه الترمذي وهو حديث صحيح لكن إن لم يكمل تسعة وعشرين فعليه إكمال ذلك الشهر (بعد يوم العيد) ، لأن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوماً. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : صامت امرأة ، وقبل الغروب بلحظات خرج منها الدم ، فما حكم صيامها ؟ ج : إن خرج فعلاً ، فقد بطل الصوم وهي مأجورة ، وتقضي بدلاً منه ، أما إن أحسَّت به داخل الجسم ولم يخرج ، أو خرج بعد الغروب ، فصيامها صحيح . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان ، ولم تغتسل إلا بعد الفجر ، وكذلك رجل أصبح جنباً ولم يغتسل إلا بعد الفجر ، فما حكم صيامهما ؟ ج : صيام المرأة المذكورة صحيح ، وكذلك صيام الجنب ، لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه : {كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم} وكذلك النفساء مثل الحائض في الحكم إذا طهرت قبل الفجر. ولكن يجب التعجيل بالاغتسال لإدراك صلاة الفجر. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : هل يجوز للمرأة استعمال حبوب لمنع الحيض في رمضان ؟ ج : يجوز أن تستعمل المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان إذا قرر أهل الخبرة الأمناء من الأطباء ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها . وخير لها أن تكف عن ذلك ، وقد جعل الله لها رخصة في الفطر ، إذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لها قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لها بذلك ديناً . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : شخص لم يدر أن رمضان قد دخل ، إلا في صباح اليوم التالي ، فماذا يعمل ؟ ج : يمسك ذلك اليوم ، ويقضي يوماً بدلاً منه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : {لا صيام لمن لم يفرضه من الليل} صحيح الجامع الصغير رقم (7516) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : ما هي المفطرات ؟ ج : ذكر شيخ الإسلام رحمه الله : أن من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ : كالجماع والاستقاءة ، والحيض والاحتجام . ومنها ما يكون من نوع الامتلاء : كالأكل والشرب (وما في معناها كالحقن المغذية) ومن الخارجات نوع لا يقدر على الاحتراز منه : كالأخبثين ، وإذا خدعه القيء والاحتلام في النوم ، وخروج الدم من الجروح ، والاستحاضة ، بخلاف ما إذا استقاء عمداً أو استمنى عمداً. الفتاوى25 /265 والمفطرات (ما عدا الحيض والنفاس) لا تفسد الصوم إلا إذا فعلها الشخص مختاراً غير مكره ، ذاكراً غير ناسٍ ، عالماً غير جاهل . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : ما حكم قطرة العين والأذن ؟ ج : لا تفطر كما ذكر أهل العلم ، وكذلك : الطيب والكحل ، وأخذ الدم للتحليل ، والرعاف ، والحقنة الشرجية ، والإبر غير المغدية ، والغبار ، وذوق الطبّاخ للطعام دون دخوله إلى جوفه ، ومن تمضمض فدخل الماء رغماً عنه إلى جوفه ، ودواء الربو الذي يؤخذ بطريق الاستنشاق ، وبلع الريق. وكذلك السواك فهو جائز في جميع أجزاء النهار . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : ما حكم التقبيل في نهار رمضان ؟ ج : إذا عرف الشخص من نفسه أنه إذا قبّل لا يخرج منه شيء ، جاز له التقبيل ، كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ، أما إذا كان يعلم من عادته أنه سينزل ، أو لا يضمن نفسه ، فلا يقبل ، لأنه إذا أنزل عند التقبيل أو اللمس فقد فسد صيامه . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : ما حكم بقايا الطعام في الفم ، وفتات السواك ، واستخدام معجون الأسنان ؟ ج : إذا طلع الفجر عليه فعليه إخراج بقايا الطعام من فيه ولايجوز بلعها . وكذلك لا يجوز بلع فتات السواك ، وإذا وصلت إلى حلقه رغماً عنه ، فليس عليه شيء . وكذلك الدم الخارج من اللثة لا يفطره إذا بلغ جوفه دون قصد . أما بالنسبة لمعجون الأسنان فإنه لا يخلو من حالين : أحدهما : أن يكون قوياً ، ينفذ إلى المعدة ولا يتمكن الإنسان من ضبطه ، فهذا محظور عليه ، ولا يجوز له استعماله ، وعلى الأقل فهو يكره . ثانيهما : إذا كان يمكنه أن يتحرز منه ، فإنه لا حرج عليه في استعماله .. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان ؟ ج : إن سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر ، وجب عليه الإمساك ، وإن كان يؤذن قبل طلوع الفجر ، لم يجب عليه الإمساك حتى يتبين له الفجر ، وإن كان لا يعلم حال المؤذن هل أذن قبل الفجر أو بعده ، فالأولى والأحوط أن يمسك إذا سمع الأذان ، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان لأنه لم يعلم بطلوع الفجر ، لكن عليه أن يحتاط بالتقويمات التي تحدد الوقت بالساعة والدقيقة. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : ماذا يفعل من غربت الشمس وهو يقود سيارته ، وليس عنده ما يفطر به ؟ ج : ينوي الفطر بقلبه ، ولا يفعل كبعض الجهال : يمص أصبعه أو يبلع ريقه. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : لم يخبر أمه بطلوع الشمس شفقة عليها حتى يتسنى لها الشرب ، فما الحكم ؟ ج : الأحوط أن تعيد الصيام ، ويستغفر هو ويتوب . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : إذا رأى شخص صائماً يأكل ناسياً ، فهل يجب عليه أن يذكره ؟ ج : نعم يجب عليه ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : {إذا نسيت فذكروني} ولأنه بالنسبة للمشاهد يعتبر منكراً يجب تغييره ، ولأنه من باب التعاون على البر والتقوى . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : ما حكم التهنئة بدخول شهر رمضان ؟ ج : لا حرج في ذلك. نسأل الله أن يعيننا وإخواننا المسلمين على صيامه وقيامه كما يحب ويرضى ، والله تعالى أعلم. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] المصادر : -المغني مع الشرح الكبير - الجزء الثالث. -مجموع الفتاوى لابن تيمية - الجزء الخامس والعشرون. مجالس شهر رمضان -للشيخ محمد بن صالح العثيمين. مجلة البحوث الإسلامية - العدد الرابع عشر. -فتاوى مجلة الدعوة. -فتاوى نور على الدرب - للشيخ عبد العزيز بن باز. - فتاوى نور على الدرب - للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
| |
|