حــلاصنعــاء
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 613623
تنبيه هام للأخ / الأخت ( غير مسجل ) يرجى عند التسجيل فى المنتدى التسجيل ببريد إلكترونى صحيح و فحص البريد بعد التسجيل و ذلك لأنه ستصلكم رسالة تفعيل لعضويتكم على نفس البريد المسجل به و يرجى فحص البريد المسجل به سواء فى الإنبوكس أو الجنك ميل
عن رسالة التفعيل و الضغط على رابط التفعيل الموجود داخل الرسالة حتى يتم تفعيل عضويتك و تتمكن من المشاركة فى المنتدى
كما يشرفنا ان تقوم بالتسجيل وترغب في الانضمام

الى أسرة منتدي حـلاصنعــاء
سنتشرف بتسجيلك
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8577410 ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 829894
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Top4top_1d42b9bf043
حــلاصنعــاء
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 613623
تنبيه هام للأخ / الأخت ( غير مسجل ) يرجى عند التسجيل فى المنتدى التسجيل ببريد إلكترونى صحيح و فحص البريد بعد التسجيل و ذلك لأنه ستصلكم رسالة تفعيل لعضويتكم على نفس البريد المسجل به و يرجى فحص البريد المسجل به سواء فى الإنبوكس أو الجنك ميل
عن رسالة التفعيل و الضغط على رابط التفعيل الموجود داخل الرسالة حتى يتم تفعيل عضويتك و تتمكن من المشاركة فى المنتدى
كما يشرفنا ان تقوم بالتسجيل وترغب في الانضمام

الى أسرة منتدي حـلاصنعــاء
سنتشرف بتسجيلك
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8577410 ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 829894
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Top4top_1d42b9bf043
حــلاصنعــاء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أهـلاً وسهـلاً بكَ يـا زائر فى منتدى حــلاصنعــاء

 
تسجيل الدخول*الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالجمعة 28 نوفمبر - 11:45

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :



الحج والعمرة في الإسلام

معنى الحج والعمرة

للحج معنى في اللغة

ومعنى في اصطلاح الشرع .

أما معنى الحج في اللغة فهو : القصد إلى معظم .

وأما معناه شرعا فهو :

قصد البيت الحرام لأداء أفعال مخصوصة من الطوات والسعي والوقوف بعرفة وغيرها من الأعمال .

والحج من الشرائع القديمة ، فقد ورد أن آدم عليه السلام حج وهنأته الملائكة بحجه .

وكلمة الحج تأتي في اللغة بكسر الحاء وبفتحها ، وقد قرئت في القرآن بهما .

وأما العمرة فمعناها في اللغة : الزيارة .

ومعناها في الشرع : زيارة الكعبة على وجه مخصوص مع الطواف والسعي والحلق أو التقصير .

الحج ومناسكه

من أعظم ما شرع الله تعالى لعباده لتطهير أرواحهم وتزكية نفوسهم عبادة الحج لبيته الحرام

معنى كلمتي الحج والمناسك

الحج بكسر الحاء وفتحها- مصدر حج المكان يحجه إذا قصده، فمعنى الحج على هذا:
قصد بيت الله الحرام بمكة المكرمة لأداء عبادات خاصة من طواف وسعي، وما يتبع ذلك من وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة، ورمي للجمرات.

والمناسك:

جمع منسك، والمنسك:

الموضع الذي يقضى فيه النسك. والنسك:

العبادة عامة، ويطلق على أعمال الحج خاصة:

لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل وولده إسماعيل عليهما السلام وأرنا مناسكنا الآية،
وقوله: فإذا قضيتم مناسككم وقد يطلق النسك على الذبح تقربا،
ومنه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية،
وقوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وقد قال الرسول صلى الله عليه سلم لفاطمة رضي الله تعالى عنه:
قومي فاشهدي أضحيتك وقولي: إن صلاتي ونسكي الحديث ففيه بيان أن المراد بالنسك الذبح تقربا.

تاريخ الحج وبيان فرضيته على هذه الأمة

يرجع تاريخ الحج إلى عهد نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، فهو أول من بنى البيت على التحقيق، وأول من طاف به مع ولده إسماعيل عليهما السلام، وهما اللذان سألا ربهما سبحانه وتعالى أن يريهما أعمال الحج ومناسكه
قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم .

ومن ثم نعلم أن الله تعالى قد تعبد ذرية إسماعيل بهذه المناسك وأنها بقيت في العرب إلى عهد الإسلام الحنيف.
غير أن العرب لما نسوا التوحيد وداخلهم الشرك تبع ذلك تحريف وتغيير في أعمال هذه العبادة، شأنهم في ذلك شأن الأمم إذا فسدت سرى الفساد في كل شيء منها.

وقول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس

وقوله جلت قدرته: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا يدل دلالة واضحة على أن هذه العبادة كانت موجودة قبل الإسلام، وذلك أن قريشا كانت تقف في الحج موقفا دون موقف سائر العرب الحجاج الذي يقفونه
وكانت تفيض من مكان غير الذي يفيضون منه، فلما أقر الإسلام الحج، أمر المسلمين بالمساواة في الموقف والإفاضة
فقال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وكانوا يجتمعون في الحج للفخر بالأحساب وذكر شرف الآباء والأنساب، فأمر الإسلام أتباعه أن يستبدلوا بذكر الآباء ذكر الله ذي الفضل والآلاء..

قال تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كما صحح التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره بالدعوة الإسلامية كان يلاقي العرب في أسواقهم ومواسم حجهم.

أما تاريخ فريضة الحج على هذه الأمة، فالجمهور يقولون:

إنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على الناس ليحج بهم أميرا للحج، وفي السنة العاشرة حج الرسول صلى الله عليه سلم بالأمة حجة الوداع، فاستدل الجمهور على فرضية الحج في هذه السنة،
سنة تسع من الهجرة، ولكن الصواب والله أعلم أن الحج كان مفروضا قبل الإسلام، أي من عهد الأب الرحيم وولده إسماعيل عليهما السلام، وأقره الإسلام في الجملة ونزل في إيجابه وتأكيد فرضيته

قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ثم إن هذه الآية المصرحة بفرضية الحج وليس لدينا غيرها، هي إحدى آيات سورة آل عمران التي نزلت عقب غزوة أحد مباشرة، ومن المعروف أن غزوة أحد وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، وعلى هذا يمكن القول بأن الحج فرض قبل سنة تسع ولم ينفذ إلا فيها
لما كان من عجز المسلمين عن ذلك، لأن مكة كانت في تلك الفترة من الزمن خاضعة لسلطان قريش فلم يسمح للمسلمين بأداء هذه العبادة العظيمة، وقد أرادوا العمرة فعلا فصدوهم عن المسجد الحرام، كما أخبر تعالى بقوله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله فعجز المسلمين أسقط عنهم هذه الفريضة،
كما أن العجز مسقط لفريضة الحج عن كل مسلم، ولما فتح الله سبحانه وتعالى على رسوله مكة سنة ثمان من الهجرة لم يتوان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأداء فريضة الحج، فأمر أبا بكر أن يحج بالناس فحج بهم في السنة التاسعة المباشرة لعام الفتح تماما.

أدلة فرضية الحج ووجوب العمرة

أما أدلة الكتاب على فرضية الحج فأظهرها آية آل عمران:

ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأما أدلة السنة على ذلك فكثيرة جدا، منها: قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإسلام فقال:
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا .

وقوله: في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الشيخان:

بني الإسلام على خمس:

شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا .

وإجماع الأمة من أقوى الأدلة على ذلك، فجحود هذه العبادة يعتبر من الكفر الصراح الذي لا يقبل الجدل بحال من الأحوال.


عدل سابقا من قبل *المصـ3بي* في الإثنين 1 ديسمبر - 22:28 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com

كاتب الموضوعرسالة
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 0:39

الحج عبادة وتربية



1- شروط وجوب الحج

اشترط الاسلام لوجوب الحج على المسلم شروطاً، لا يجب الحج إلا بعد توفرها

وهذه الشروط هي:

1 ـ الاستطاعة المالية والبدنية والأمنية،
فالحج لا يجب إلا على المسلم المالك للمال والنفقة الكافية له ولعياله مدة الحج، وعلى أن لا يكون في ضائقة اقتصادية عند عودته الى بلده،
والقادر على تحمل مشاق السفر وأداء مناسك الحج. كما يشترط في الوجوب توفر الأمن والطمأنينة على النفس والمال والعرض،
ويلحق بالاستطاعة كذلك توفر الوقت اللازم للوصول الى مكة المكرمة والقيام بالأعمال الواجبة.

2 ـ البلوغ، فلا يجب الحج إلا على البالغ.
3 ـ العقل.
4 ـ الحرية.

وقت الوجوب:

1 ـ يتحدد وقت وجوب الحج في (شهر شوال، وذي القعدة، وذي الحجة)
فاذا توفرت شروط الوجوب في المسلم في هذه الفترة الزمنية وجب عليه اداء الحج،
فان تركه في أول عام استطاع فيه الأداء، وجبت عليه المبادرة في الاعوام المقبلة.
2 ـ يجوز للمكلف أن ينوي الحج في أي يوم من أيام هذه المدة اذا أراد الدخول فيها الى مكة المكرمة ابتداء من المواقيت التي يمر بها حين الدخول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 0:40

أحكام المرأة في الحج والعمرة:

1 ـ يحرم على المرأة حال الاحرام، أن تستر وجهها

(وهو ما يجب غسله في الوضوء)

كله أو بعضه ببرقع أو نقاب أو عصبة تضعها على جبهتها بحيث يكون الساتر ملاصقاً للوجه،
نعم يجوز لها أن تسدل الغطاء على وجهها حال النوم.

2 ـ يجوز لها أن تحرم بثيابها الاعتيادية وبحذائها المعتاد حيث لا يجب عليها أن تكشف ظهر قدمها.

3 ـ المرأة تمشي كالمعتاد بين الصفا والمروة، ولا يستحب لها الهرولة.
4 ـ المرأة تقصر شعرها للاحلال من الاحرام ولا تحلق.
5 ـ اذا حاضت المرأة، وهي محرمة لعمرة التمتع، فإن عليها اذا وصلت مكة، وكان الوقت واسعاً، أن تنتظر حتى تطهر، فإذا تطهرت وحتى لو كان في اليوم التاسع من ذي الحجة،

بحيث يمكنها القيام بعمرتها ثم الإحرام للحج، وجب عليها ذلك فتطوف طواف العمرة وتصلي ركعتي الطواف، وتسعى وتقصر، ثم تحرم للحج وتخرج الى عرفات.

6 ـ اذا كانت حائضاً ولم يسعها الوقت لأداء العمرة ثم الإحرام للحج اذا طهرت ويفوتها الوقت لو انتظرت طهرها أو تخاف الفوت تعدل الى حج الإفراد وتأتي بالعمرة بعده ويصح حجها ويجزئ عن حجة الاسلام.

7 ـ الحيض والنفاس لا يمنعانها من أداء بعض المناسك كالاحرام من المواقيت،
والوقوف في عرفات والمزدلفة وأعمال منى والسعي بين الصفا والمروة، بل يمنعانها من دخول المسجد الحرام، للطواف وغيره.

8 ـ اذا انقطع الحيض، أو النفاس ولم تتمكن من الغسل لمرض أو عدم توفر الماء أو غيرهما، يجب عليها أن تتيمم وتأتي بطوافها الواجب.

9 ـ اذا حاضت المرأة قبل أن تؤدي طواف الحج ولم تستطع البقاء في مكة حتى تطهر، وتؤدي أعمالها، لان (الجماعة) لا ينتظرونها،
فعليها في مثل هذه الحالة ان تستنيب من يطوف عنها، ثم تسعى بنفسها بعد طواف النائب.

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 0:40

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات , إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائليها معها ,
أو أن والدها متوفي ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها ؟

الجواب : الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا من زوجها أو محرم لها من الرجال , فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم , أو مع عمتها أو خالتها أو أمها , بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال
فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك , لفقد شرط الإستطاعة الشرعية ,
وقد قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) آل عمران


وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

الأخ الفاضل : إن لي مشكلة أريد أن أجد لها حلا من عند الله الرحيم بعباده , وهي خاصة بأمر تأديتي فريضة الحج .
فأنا امرأة في الخمسين من عمري
أريد من فترة سنتين أن أسافر لأداء فريضة الحج , والذي يعوق سفري هو أنني ليس لي محرم لكي يسافر معي , فزوجي لاهم له سوى الأموال والدنيا ولا ينوي السفر للحج ,
اللهم إلا إن كانت منحة من الشركة التي يعمل بها , وهذا أمر لن يتأتي له إلا حينما بأتي دوره وأخاف أن يأتيني الأجل وأكون مقصرة في ذلك , وقد ملكت الزاد والراحلة , ولي ابنان أجدهما مسافر إلى إحدى الدول العربية مشغول في إعداد نفقات زواجه , والآخر موجود هنا , ومشغول أيضا بنفس الأمر وزوج ابنتي أيضا مسافر إلى إحدى الدول العربية .

خلاصة الأمر : أن محارمي جميعا لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم , وعدم إمكانية السفر , وقد حاولت معهم , وكان الرد طبعا بعدم الإستطاعة , فهل بعد كل هذا أجد لي مخرجا فقهيا في سفري بصحبة زوجة أخي المتوفي مع باقي نساء المجموعة التي سأسافر معها ؟
مع العلم أنني محجبة وملتزمة بالزي الشرعي ولا نزكي أنفسنا , مع العلم أن هذه أول مرة أنوي فيها السفر للحج جزاكم الله خيرا

الجواب :

إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - فلا يجب عليك ما دمت على هذه الحال , لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك
ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك , ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء , على الصحيح من قولي العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته
إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه لأنه محرم لك , واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر , واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك , ويهيء لك سبيل الحج مع زوج أو محرم

سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم

نساء من أميركا يدعين الإسلام ويردن الحج ؟

الجواب :

إن دعوى الإسلام لا تكفي بل لابد لا عتبارها من ثبوت شرعي لدى حاكم شرعي .. غير معروف لدينا من ناحية ومن ناحية أخرى فعلى فرض ثبوت دعوى إسلامها وإسلام غيرها ممن يدعين الإسلام من النساء فغير خاف عليكم أن الحج مفروض على المسلم المستطيع
لقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) آل عمران

ومن شروط الإستطاعة بالنسبة للنساء وجود محرم للمرأة في سفرها من بلادها للحج حتى رجوعها فإذا لم تجد لها محرما سقط عنها وجوب الحج عليها واعتبرت في حكم من لم يستطع إليه سبيلا

وسئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم

هل زوج المرأة محرما لعمتها في الحج ؟ عما إذا كان يصح بقاء عمتها البالغة من العمر سبعين عاما معها في المسكن والحال أنها متزوجة من رجل أجنبي عن عمتها وعما إذا كان يصح أن يصير محرما لها عند سفرها في الحج أو العمرة ؟

الجواب :

إن الزوج المذكور ليس محرما لعمتك أما سكناها معكما في البيت فهذا لا مانع فيه بشرط أن لا يخلو بها زوجك حال غيابك عن البيت

وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

امرأة تريد الحج ولها ابن عمره 13 سنة مع رجل وعائلته ؟

الجواب :

الحمد الله لا بأس أن تحج فريضتها في معيتكم حيث كان موجودا في المعية جماعة نساء موثوقات مضافا إلى ذلك وجود ابنها البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما فإنه وإن لم تتم فيه شروط المحرمية فإن ذلك منجبر بجماعة النساء الثقات كما وضحت لكم , فإنه يكتفى بمجرد جماعة النساء الثقات عند طائفة من أهل العلم

وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

عن حج المرأة إذا كانت المرأة مع جماعة نساء مأمونات في الحج

الجواب :

هذا قول لبعض أهل العلم والأحوال تختلف فتختلف الأحكام باختلاف الأحوال فإذا صار الفساد فاشيا في مثل هذه الأزمان لا ينبغي أدنى نظرة إلى هذا القول , حتى النساء ينخدعن , وتعدم غيرتهن إذا رأين رجلا يداخلها , فلا يبين , ولا يرفعن بأمره لقلة الدين
لكن إذا كان قصيرا فأباحه بعض أهل العلم محتجا بقصة امرأة الزبير وذهابها إلى ناحية من نواحي المدينة .
فأخذ منه بعبض أهل العلم جواز مثل ذلك وهو كذلك , وهذا يختلف بالدين والبلدة والغيرة والتصون في النساء يختلف , قد تنتهب المرأة من الطريق , أو تستخرج من بيتها إما بالحيل أو بالمواطأة

وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

إذا مات محرمها في الحج ؟

الجواب : إذا وجد محرم بمكان يحتمل فإنه يجلب , وإلا فتسافر ولو ( ولو لم يوجد معها محرم ) , لكن لا تسافر في محل يكون خطرا على نفسها

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

أنا امرأة متزوجة وأريد الحج , وإنني قد جلست مع زوجي أربعين سنة وقد طلبته الحج فيوافق
وإذا جاء الحج أو العمرة منع لا أمشي علشان عنده غنم وبقر أجلس معها , وإنه قد حج أكثر من خمس حجج وأنا أريد الحج ,
فهل يجوز أن أمشي مع أزواج بناتي ؟ لأنني طلبت زوجي أمشي مع إحدى بناتي وزوجها فأبي

الجواب :

إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت , ولم تحجي حج الفريضة ولم تعتمري وجب عليك أن تسافري مع من ذكرت من المحارم ولو لم يأذن زوجك , لأن تركك الحج مع قدرتك على أدائه محرّم , ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها ؟

الجواب : حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الإستطاعة , وليس منها إذن الزوج , ولا يجوز له أن يمنعها , بل يشرع له أن يتعاون في أداء هذا الواجب

سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي

ذكر الفقهاء أن نفقة محرم المرأة في الحج عليها فما مرادهم من ذلك ؟

الجواب :

مرادهم بذلك ما صرحوا به أن عليها الزاد والراحلة لها وله والزاد :

اسم جامع لكل ما يحتاج إليه للتزود في سفره , وأما الحوائج الأخرى غير المتعلقة بذلك السفر فلا تدخل في ذلك

وسئل فضيلة الشيخ السعدي

امرأة عجوز فقيرة كفيفة لم تحج فهل يحج عنها ؟

الجواب :

أما حجة الإسلام إذا كانت تطيق الركوب واليوم كل يطيق الركوب فلا بد أن تحج بنفسها , لأن لها أولاد أو محارم ولو أنهم غائبون

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا , ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثاثلتهما فهل تصح حجتها أم لا ؟

الجواب :

حجها صحيح وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم للأدلة الدالة على ذلك , وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

امرأة مشهورة بالصلاح وهي في أوسط عمرها وأقرب إلى الشيخوخة وأرادت أن تحج حجة الإسلام ولكن ليس لها محرم ويوجد من أعيان البلد من يريد الحج
وهو مشهور بالصلاح ومعه نسوة من محارمه فهل يصح لهذه المرأة تحج مع هذا الخير لعدم وجود محرم مع أنها مستطيعة من ناحية المال . أفتونا بارك الله فيكم لأننا اختلفنا مع بعض الإخوان ؟

الجواب :

لا يحل لهذه المرأة أن تحج بلا محرم حتى وإن كانت مع نساء ورجل أمين , لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب فقال :
( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) فقال رجل وقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا
فقال النبي : ( انطلق وحج مع امرأتك ) ولم يستفسر النبي منه هل كانت آمنة أو غير آمنة وهل كان معها نساء ورجال مأمونون أم لم يكن مع أن الحال تقتضي ذلك مع أن زوجها قد كتتب في غزوة
فأمر النبي أن يدع الغزوة وأن يخرج مع امرأته وقد ذكر أهل العلم أن المرأة إذا لم يكن معها محرم
فإن الحج لا يجب عليها حتى ولو ماتت لا يحج عنها من تركتها لأنها غير قادرة والله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز حج زوجتي الفقيرة بما لي الخاص وتكون قد أدت فرضها أم لا يجوز ؟

الجواب :

نعم يجوز ذلك وتكون قد أدت فرضها , وجزاك الله خيرا على إحسانك إليها

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

إننى صمت رمضان في جدة , وأحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في جدة , وأكملت مناسك الحج فهل علىّ فدية ؟

الجواب :

لا فدية عليها ومن معها ممن عملوا بعملها

سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم

عن حكم تقبيل الحجر الأسود أول ما يبدأ طوافه ؟

الجواب :

السنة أن لا يزاحم عليه , وهو غير مشروع في حق النساء وكذلك الرمل ليس مشروعا للنساء ,
والبعد عن البيت مشروع في حقهن وليس مشروعا قربهن , وذلك لكونهن عورة وفي التقبيل جنس مزاحمة الرجال فتوقير ستر عورتها متعين مطلوب وهذه الأشياء مندوبة

وسئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم

عن حكم صلاة المرأة خلف المقام

الجواب :

إذا كان زحمة فتركه مثل ترك تقبيل الحجر , والمرأة عورة فتتجنبه , وذكر ابن رشد أنه لا يندب في حق المرأة بالإجماع
ولا أدري عن حكاية الإجماع , ولام الأصحاب أنها لا تزاحم الرجال ,
ويفهم منه أن المرأة لها أن تقبل وتستلم إذا كان الطائف نساء أو لا زحمة , ولكن كلام ابن رشد لا أقل من أن يكون قول الجمه

يتبع ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 0:41

أسئلة متعلقة بالحج


أجاب عليها فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين

السؤال

النعناع، المرامية، البابونج، والهيل إذا خلط المسمار \"العويدى\". ما حكمها للحاج؟

الجواب:-

أرى أنها مباحة، حيث إنها لا تسمى طيباً، وشربها أمر معتاد، ولا يدخل ذلك في استعمال الطيب، وإن كان بعض العلماء كرهوا القرنفل ونحوه، وعدوه من أنواع الطيب، ولكن الأظهر عدم الكراهة له، والهيل والنعناع وما أشبهها فكلها تستعمل في الأشربة والقهوة من غير كراه

السؤال
هل للحاج أن يصلي الضحى في عرفة. وهل ينكر على من يصلي؟
الجواب:-

لا حرج على من تطوع في السفر، فإن التخفيف عن المسافر رخصة له، لأجل ما يلاقيه من الصعوبات والمشقات، فأما إذا عدمت المشقة وحصلت الراحة والأمن والطمأنينة، فلا حرج على من تطوع، أو صلى الضحى، أو صلى الرواتب القبلية أو البعدية أو نحو ذلك، ولا ينكر على من رؤى يتطوع في عرفة أو في غيرها، والله أعلم.

السؤال
شخص مقيم بالرياض، هل يمكن له الإحرام من جدة لأداء العمرة؟

الجواب:-

ميقات أهل الرياض وأهل نجد وأهل الطائف ونحوهم من قرن المنازل أي من السيل أو من وادي محرم فمن تجاوز وأحرم من جدة لاداء العمرة أو الحج فعليه دم يفرق على مساكين الحرم والله أعلم.

السؤال

هل يجوز للمسلم أن يحج وعليه ديون، ولا يستطيع التسديد بسرعة، بل يتطلب الأمر للتسديد إلى فترة طويلة جداً تصل إلى السنين.
ويخاف من الموت قبل أداء الحج، أو غير ذلك من العوائق البدنية.
علماً أنه وأهله وأولاده يجمعون الفلوس، ويسافرون ويتمتعون، ويخسرون أموالاً.
إذاً لماذا لا يجمع المسلم مالاً ويذهب وأهله لأداء فريضة الحج، والديون يتركون أمرها إلىالله، والخطر والموت واحد، سواء في الحج أو في الأسفار والرحلات الممتعة الأخرى، وغير ذلك من شؤون الحياة.
أفيدونا جزاكم الله.

الجواب:-

نعم يقدم الحج على الأسفار، وعلى النفقات والخسارة التي يسرف فيها، فإن الحق لأهل الدين، فإذا كانوا يشاهدونه وهو ينفق، ويعمل ولائم، ويسافر إلى مواضع بعيده، وينفق في أسفاره،
ثم لا يمنعونه من هذه النفقات، فبطريق الأولى أن لا يمنعوه من سفر الحج، فنفقته أقل من بعض النفقات في الولائم والحفلات والزيارات ونحوها،
فعلى هذا لا يفرط في تأخير الحج، ولا يمنعه الدين المؤجل أو الذي لا يشدد أهله في الطلب، والله أعلم.


يتبع .[/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 0:42

فتاوى مهمة


الجنة الدائمة والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.

س1: أين ميقات المكي للعمرة ؟

ج1: ميقات العمرة لمن بمكة الحل ؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة ،
وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة ، وكان ليلاً ، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائزاً
لما شق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة ، وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفره ويحوجه ذلك إلى انتظارهما ، ولأذن لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة عملاً بسماحة الشريعة

ويسرها ، ولأنه ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ، فإذا كان إثماً أبعد الناس منه ، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للإحرام بالعمرة ،
وكان هذا مخصصاً لحديث ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرناً ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة ). ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 1216في 20/3/96 )

س2: هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل أربعين يوماً إذا طهرت ؟

ج2: نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها ، وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراتهة التنـزيه ، وهو اجتهاد منه رحمه الله ورضي عنه ولا دليل عليه

والصواب: أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً ، فإن طهرها صحيح ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنه تعتبره في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في الطهارة.

س3: المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي ، إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟

ج3: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ، ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمي الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك ، ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجلهما حتى تطهر
فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت ، وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون
فإذا أتمت الأربعين ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم ، وتعتبر الدم الذي بقي معها - على الصحيح – دم فساد تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها ، لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ،
ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بذلك. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س4: هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية ؟

ج4: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب ؛
لحديث علي رضي الله عنه وأرضاه ، أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر )لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن
( واكنه ضعيف ؛ لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف في روايته عنهم ، ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب
ولا من المصحف حتى يغتسل
والفرق بينهما: أن الجنب وقته يسير وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل وإن عجز عن الماء تيمم وصلى وقرأ ، أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدهما وإنما هو بيد الله عز وجل ، فمتى طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت ، والحيض يحتاج إلى أيام
والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسيانه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله
فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآيات إلى غير ذلك هذا هو الصواب وهو أصح قول العلماء رحمهم الله في ذلك. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س5: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام ؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها ؟

ج5: أ- الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة ، وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور ، وبعض أهل العلم لا يستحبها ؛ لأنه لم يرد فيها شيء مخصوص . والجمهور استحبوها ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو في ذي الحليفة:

أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة
( أي في وادي العقيق في حجة الوداع ، وجاء عن بعض الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين ، والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة ، فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين.

ب- يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لفظاً على الصحيح من دون مس المصحف ، أما في قلبها فهذا عند الجميع ، إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا ؟

بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف ، عن ظهر قلب أو من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء كالجنب ،
والصواب جواز قراءتهما القرآن من دون مس المصحف ؛ لأن مدتهما تطول ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك ، بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل كما تقدم. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س6: ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقط من رأسها شعرة رغماً عنها ؟

ج6: إذا سقط من رأس المحرم ذكراً كان أو أنثى – شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك
إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره وأظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ، أما يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميته تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س7: هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج ، وهل لها مخرج آخر ؟

ج7: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل لتمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس
وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ، ولا تتعطل عن أعمال الحج وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س8: ما رأى الدين فيمن حج بغير ماله ؟

ج8: إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه ، أما إذا كان المال حراماً فحجه صحيح وعليه التوبة من ذلك. ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 3198 في 1-9-1400هـ )

س9: نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدى أخ لزوجتي وهو يبلغ من العمر 80 عاماً وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن وهو مصاب به من صغره فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي وهو يريد قضاء فريضة الحج علماً أنه لا يستطيع أن يركب السيارة ، فهل يجوز له أن يدفع أجراً على حجته كما يفعل الغير وما نفعل ؟
نرجوا إفادتنا عن ذلك ؟

ج9: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي ، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج عنه ويعتمر: ؛ لأنه وإن عجز عن ذلك مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله. ( اللجنة الدائمة للإفتاء : 2564 في 21-8-1399هـ )

س10: إذا حدث أن موظفاً مسافراً من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي وحكم عليه العمل أن يدخل مكة بدون أن يحرم ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة ، فما رأي فضيلتكم هل تكتب له عمرة أم لا ؟

ج10: من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جواً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام ، وإذا كان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم ، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلاً ،
أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب ، وهذا الشخص المسؤول عنه إذا كان أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه.

والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ) نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: (( أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا ))
قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منـزله في جوف الليل فقال: (( هل فرغت؟ )) قلت: نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة ( متفق عليه. (اللجنة الدائمة للإفتاء : 2191 في 9-11-1398هـ)

س11: هل يجوز الحج بالنيابة عن المتوفى والحي ؟ وأن صديقاً لي توفى أبوه فأراد أن يحج عنه بالنيابة فهل يجوز ذلك ويكون لهما أجر ،
وكذلك عن أمه التي لا تستطيع أن تركب لا في السيارة ولا في الطائرة وليست بمريضة ، فهل يجوز له أن يحج فيكون حاجاً فيها عن أبيه وأمه وعن نفسه أم يحج عن كل منهم حجة ؟ أم لا يجوز له ذلك أعني أن يحج عنهم ؟

ج11: تجوز النيابة في الحج عن الميت وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج ، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين ، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد وكذا العمرة ، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه. (اللجنة الدائمة الإفتاء : 2658: في 18-10-1399هـ)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 0:42

س12: إذا كان الدليل عند من قالوا بخروج أهل مكة إلى أدنى الحل في حالة العمرة هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة وعبد الرحمن ابني أبي بكر رضي الله عنهم بالخروج إلى التنعيم فهل كانت عائشة وعبد الرحمن رضي الله عنهما من أهل مكة حتى يقاس على خروجهما خروج أهل مكة ؟

إذا صح هذا وعلى من صحح الدليل فلماذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته طوال إقامته بمكة 19 يوماً كما جاء في الرواية الصحيحة ؟

وكذلك لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ألا يمكثوا بمكة أكثر من ثلاثة أيام بعد النسك في حديث العلاء بن الحضرمي الذي رواه البخاري ( ثلاث للمهاجرين بعد الصدر ) وهل كان عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهما إلا من المهاجرين ؟

ج12: نعم ، الدليل على أن الإحرام بالعمرة وحدها لمن كان في الحرم يجب أن يكون من الحل هو أمره صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تأتي بها من التنعيم وأن يذهب معها أخوها عبد الرحمن رضي الله عنه محرماً لها ، مع أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما

فلو كان الحرم والحل بالنسبة لإحرامها بالعمرة سواء لأمرها أن تحرم من الأبطح حيث نزلوا به وهو من الحرم ، ولم يشق عليها وعلى أخيها بأمرها بالذهاب إلى التنعيم ليلاً لتحرم منه عائشة ولم يشق على نفسه بفراقها ليلاً واضطراره لتحديد ميعاد اللقاء وهم على سفر ، ولم يكن أمرها بذلك من أجل كونها من المهاجرين ومن غير أهل مكة

فإن من كان نازلاً ببنيان مكة أو بأبطحها وهو من غير أهلها يحرم بالحج من مكانه ، ولا يكلف الخروج إلى الحل أو إلى ميقات بلده سواء كان من المهاجرين أو آفاقياً غير مهاجر ، وليس ثبوت الإحرام بالعمرة مفردة من الحل لمن أراد أن يعتمر من أهل مكة أو الحرم بالقياس على ما جاء في حديث

عمرة عائشة من التنعيم ، بل هذا الحديث تشريع عام لكل من أراد العمرة وهو داخل حدود الحرم سواء كان بمكة أم خارجها وسواء كان آفاقياً من المهاجرين أم من غيرهم ، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد كأمره للجماعة تشريع عام إلا إذا دل على تخصيصه به دليل.

وبهذا تعرف الإجابة عن فقرب ( ب ). وفقرة ( ج ) فإنا قلنا بأن عائشة وأخاها عبد الرحمن رضي الله عنهما من المهاجرين. (اللجنة الدائمة للإفتاء : 2678 في 27-10-1399هـ)

س13: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة ؟ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم إن حجكم غير مقبول لأنكم لبستم البرقع.
وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة ؟
وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة في الحج ؟
وهل يصح لها أن تمسك برجل غير محرم لها ولكن هو برفقتهم بالحج لأنه زحمة وخوفاً عليها من الضياع ؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب ؟



ج13: أ)- لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: ) ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين
(رواه البخاري. ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للحكم ، وحجتها صحيحة.

ب)- لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس

(وقول عائشة رضي الله عنها: ( طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) متفق عليهما ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: ( لا تمسوه طيباً ) متفق على صحته.
ج)- يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها المناسك.

د)- يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشقه أو نحو ذلك للاستعانة به للتخلص من الزحام.

هـ)- يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها اسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك ، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم خشية الفتنة بها.

(اللجنة الدائمة للإفتاء : 3184 في 19-8-1400هـ)

س14: إذا كانت المرأة تأكل حبوب منع الحمل في شهر رمضان بغرض منع العادة الشهرية حتى لا تأتيها في شهر رمضان ، وكذلك في ؟
أيام الحج إذا أرادت الحج نأمل توضيح ذلك ؟

ج14: يجوز لها أخذ الحبوب لما ذكر من التمكن من الصيام وأداء النسك إذا كان تناولها لا يضر بها. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3111 في 21-7-1400هـ)

س15: يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها ،
ويضعون أحياناً النقود ببعض محاريبها كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين وبعضها يكون في وقت النهي ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها ، وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج ، نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر.
جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.

ج15: أولاً:

عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى ، وليست مساكن للناس
فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها ، وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوهم بعرفات يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم ،
وكذا لم يعرف من السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة ، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعه ، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعه أخرى ، ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعه ثالثة.

ثانياً: توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعه ، ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم ،
فيجب على المسؤولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سداً لباب الشر ومنعاً للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه.

(اللجنة الدائمة للإفتاء: 3019 في 15-6-1400هـ) [/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 0:43

س16: من أهل بالحج مفرداً هل حجه تام ؟ وهل عليه عمرة ؟

ج16: نعم حجه تام إذا أتى بما شرع له فيه ، من فرائضه وواجباته وسننه واجتنب ما نهاه الله عنه من الرفث والفسوق والجدال في الحج ، وليس عليه عمرة إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام قبل ذلك وإلا وجب عليه أن يعتمر عمرة الإسلام. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2896 في 12-2-1400هـ)

س17: من اعتمر في أشهر الحج وهو ناوٍ للحج ، ثم سافر خارج مواقيت مكة ، فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه ؟

ج17: نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعاً إن لم يكن اعتمر قبل ، وإلا فهي تطوع. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 2896 في 12-3-1400هـ)

س18: اعتمر رجل ومعه زوجته وأحرمت الزوجة بأن كشفت الحجاب عن وجهها ، وعندما دخل الحرم رفض جندي داخل الحرم إلا أن تغطي وجهها فغطته فهل عليها في ذلك شيء ؟
وهل تعيد العمرة ؟
وما رأى الشيخ – رحمه الله – في كشف الوجه في الإحرام للمرأة ؟

ج18: تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة ، إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم ؛
لقول عائشة رضي الله عنها: ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه )رواه أبو داود.
وقد يكون الجندي أمرها بستر وجهها عند دخول الحرم من أجل من فيه من الرجال الأجانب عنها. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3114 في 21-7-1400هـ)

س19: هل يجوز لابنة أن تحج عن أمها لأن أمها مصابة بمرض لا تستطيع الحج معه وهذا المرض في جنبها الأيمن من اليد إلى الرجل يسمى المرض العصبي وهي طاعنة في السن أيضاً ؟

ج19: يجوز لهذه البنت أن تحج عن أمها لأنها لا تستطيع الحج بسبب المرض المشار إليه في السؤال

س20: إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته وكان الميت مثلاً في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو
هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى ؟

ج20: نعم يجوز ذلك.

س21: أخذت من البنك العقاري مبلغاً قدره مائتان وتسعمائة وواحد وخمسون ألف ريال أدفعها أقساطاً سنوية هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري ؟

ج21: الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه ، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك لزمك أن تحج ، وأن تواردا عليك جميعاً ولا تستطيعهما معاً فقدم تسديد القسط الذي تطالب به وأخر الحج إلى أن تستطعه ؛ لقوله سبحانه وتعالى: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

س22: أرجو من فضيلتكم التكرم بإجابتي عن مشروعية الاقتراض من البنك العقاري ، هل يجوز أن أحج وأنا مقترض منه ؟
وهل يجب علي زكاة فيما لو بقي شيء زائد من القرض عندي ؟

ج22: من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض
والاقتراض من البنك لا يمنع الحج ، وما زاد من القرض فإن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

س23: امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها ، حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا ، ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثالثتهما ، فهل تصح حجتها أم لا ؟

ج23: حجها صحيح ، وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم للأدلة الدالة على ذلك ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.

س24: رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع ؟

ج24: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الإسم ، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك
فالنية تكفي لأن الأعمال بالنيات كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س25: جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفرداً وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة ، فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة ؟

ج25: إذا حج مع جماعة وقد أحرم بالحج مفرداً ثم سافر معهم للزيارة فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ويطوف لها ويسعى ويقصر ،
ثم يحرم بالحج في وقته ويكون بذلك متمتعاً وعليه هدي التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه الذين ليس معهم هدي. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

يتبع ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 0:44

س26: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك بل يلزمه لنفسه ، ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له ؛
لقول الله سبحانه وتعالى: ( وأتموا الحج والعمرة لله )
فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم به لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س27: ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

ج27: إذا كان هذا المحرم مقيماً في الحرم ، ثم جاء وقت الحج وهو مقيم ، إذا دخلها دخولاً شرعياً أدى عمرة أو أدى حجاً سابقاً
أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ، ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو عن غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى ميقات. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز)

س28: إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شراباً سواء كان جاهلاً أو عالماً أو ناسياً ، فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك ؟

ج28: السنة أن يحرم الذكر في نعلين ؛ لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين (فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد ، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه ، فإن لم يجد نعلين جاز له أن يحرم في خفين ، وهل يقطعهما أم لا ؟

على خلاف بين أهل العلم ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:

(من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين )وجاء عنه في خطبته في حجة الوداع في عرفات )أنه أمر من لم يجد نعلين أن يلبس الخفين ( يأمر بقطعهما ، فاختلف العلماء في ذلك

فقال بعضهم: أن الأمر الأول منسوخ فله أن يلبس من دون قطع.
وقال آخرون: ليس بمنسوخ ولكنه للندب لا للوجوب ؛ بدليل سكوته عنه في عرفات. والأرجح إن شاء الله أن القطع منسوخ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في عرفات وقد حضر خطبته الجمع الغفير من الناس في عرفات من الحاضرة والبادية ممن لم يحضر خطبته في المدينة التي أمر فيها بالقطع

فلو كان القطع واجباًُ أو مشروعاً لبينه للأمة ، فلما سكت عن ذلك في عرفات دل على أنه منسوخ ، وأن الله جل وعلا عفا وسامح العباد عن القطع لما فيه من إفساد الخف ، والله أعلم.

أما المرأة فلا حرج عليها إذا لبست الخفين أو الشراب ؛ لأنها عورة
ولكن تمنع من شيئين:

من النقاب ومن القفازين ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال: )لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين
(. والنقاب هو الشيء الذي يوضع للوجه كالبرقع فلا تلبسه وهي محرمة ، ولكن لا بأس أن تغطي وجهها بما تشاء عند وجود الرجال الأجانب ؛ لأنها وجهها عورة فإذا كانت بعيدة عن الرجال كشفت وجهها ، ولا يجوز لها أن تضع عليه النقاب ولا البرقع ،
ولا يجوز لها أن تلبس القفازين – وهما غشاءان يصنعان لليدين – فلا تلبسهما المحرمة ولا المحرم ، ولكن تغطي يديها بشيء آخر. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س29: ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق ؟

ج29: من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر ، فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما ، فإن قصر أو حلق وثيابه عليه جهلاً منه أو نسياناً فلا شيء عليه
وأجزأه ذلك ، ولا حاجة إلى الإعادة للتقصير أو الحلق لكن متى تنبه فإن الواجب عليه أن يخلع حتى يحلق أو يقصر وهو محرم. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س30: رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولا مس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم لا ؟

ج30: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في أصح قولي العلماء ، وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء

على أقوال: قيل لا ينقض مطلقاً ، وقيل ينقض مطلقاً ، وقيل ينقض إن كان مع الشهوة. والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أن لا ينقض الوضوء مطلقاً ، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينقض وضوءه في أصح الأقوال ؛
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً ، أما قوله تعالى:
أو لا مستم النساء ( فالصواب في تفسيرها أن المراد به الجماع ، وهكذا القراءة الأخرى ) أو لمستم النساء
( فالمراد بها الجماع كما قال ابن عباس وجماعة وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه ، بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس وجماعة ،
وبهذا يعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح ، وهكذا الوضوء ، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوءه صحيح ما لم يخرج منه شيء. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 0:44

س31: في حالة طوافي حدث لي جرح خرج منه دم فهل يؤثر ذلك علي ؟

ج31: الأرجح أنه لا يؤثر – إن شاء الله – وطوافك صحيح ؛ لأن الجرح فيه اختلاف هل ينقض الوضوء أم لا ؟

وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء ولا سيما إذا كان الدم قليلاً فإنه لا يضر ، وبكل حال فالصواب في هذه المسألة صحة الطواف
إذ الأصل صحة الطواف ، وبطلانه مشكوك فيه ، ونقض الوضوء بهذا الجرح مشكوك فيه ، والخلاف فيه معروف
فالأصل هو سلامة الطواف وصحته ، هذا هو الأصل وهذا هو الأرجح. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س32: جماعة سعوا بين الصفا والمروة فأتوا بخمسة أشواط ثم خرجوا من المسعى ولم يذكروا الشوطين الباقيين إلا بعد أن تحولوا إلى رحالهم فما الحكم ؟

ج32: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج
وهذا هو الصواب ؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح ، وإن أعادوه من أوله فلا بأس
لكن الصواب أن يكفيهم أن يأتوا بالشوطين ويكملوا ، هذا هو الأرجح من قولي العلماء في ذلك.

س33: حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل علي شيء ؟ ومن حج واعتمر مع حجة فهل يلزمه الاعتمار مرة أخرى ؟

ج33: إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده ، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر سابقاً
لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة ، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ، فالواجب على المؤمن أن يؤديها فإن قرن الحج والعمرة فلا بأس بأن أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة

ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك ، أما إن حج مفرداً بأن أحرم بالحج مفرداً من الميقات ثم بقي على إحرامه حتى أكمله فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة – أي من الحل خارج الحرم – فيحرم هناك

ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ، هذه هي العمرة ، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل عمرتها
فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها
ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر لأن صواحباتها قد اعتمرن عمرة مفردة ، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة ودخلت وطافت وسعت وقصرت ، فهذا دليل على أن من يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل ، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات
أما من أعتمر سابقاً وحج سابقاً ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة ؛ لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة ، كذلك لا يجبان جميعاً ، إلا مرة في العمر فإذا كان قد اعتمر سابقاً كفته العمرة السابقة ، فإذا أحرم مفرداً بالحج واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة فإنه يكفيه ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة
لكن الأفضل له والسنة في حقه إذا جاء محرماً بالحج أن يجعله عمرة ؛ بأن يفسخ حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج هذا هو الأفضل
وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما جاء بعضهم محرماً بالحج وبعضهم محرماً بالحج والعمرة وليس معهم هدي أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة ، أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفرداً أو عمرته إن كان معتمراً مع حجه. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 0:47

س34: في أحد الأعوام نويت الحج والعمرة معاً وقت الإحرام وعندما سارت السيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أ رفقائي في الحج أحرموا بالحج فقط
ففعلت مثلهم فهل علي شيء في ذلك أم لا ؟

أفيدوني جزاكم الله خيراً ، علماً بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضان عدة مرات.

ج34: إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معاً إلى الإحرام بالحج فقط – حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك
وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك وعليك هدي التمتع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. (اللجنة الدائمة للإفتاء: 3053 في 15-6-1401هـ)

س35: ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجاً ولا عمرة ، ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارناً
فهل يجزؤه الإحرام من جدة أم عليه دم ولا بد من ذهابه إلى أحد المواقيت المعلومة ؟ أفتونا مأجورين ؟

ج35: من خرج من الرياض أو غيرها قاصداً مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة وإنما أراد عملاً آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ، ثم بدا له بعدما وصل مكة أن يحج ، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه
إن كان في جدة أحرم منها ، وإن كان في مكة أحرم من مكة ، وهكذا أي مكان يعزم على الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه
لأن ميقاته هو الذي نوى فيه الحج ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ( ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ). ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )

س36: استقدمت مربية وعند وصولها مطار جدة لم يكن أحد يرافقها وسافرت إلى مكة بدون أدى مناسك العمرة
ومضت ثلاثة أيام من تاريخ قدومها ثم أحرمت بالعمرة من مسجد التنعيم وأدت المناسك بأكمل وجه هل هذا جائز أم لا بد من ذبح شاة ؟

ج36: الواجب عليها أن تحرم حيثما محاذاة الميقات الذي مرت به عن طريق الجو ، والتنعيم ليس ميقاتاً لها ونظراً إلى أنها أحرمت بالعمرة من مكة دون ميقاتها فيجب عليها ذبح شاة
فإن لم تستطع فصيام عشرة أيام ، وتذبح هذه الشاة في مكة وتُوَزَّعُ على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئاً ، وأما الصيام فيجزئ في كل مكان ، إذا كانت هذه المرأة أرادت الحج والعمرة حين قدومها
أما إن كانت هذه المرأة حين قدمت لم ترد حجاً ولا عمرة وإنما أرادت الخدمة فليس عليها شيء ، وعمرتها من التنعيم صحيحة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ( اللجنة الدائمة للإفتاء: 1714 ت29-12-1397هـ)

س37: أديت العمرة أواخر شهر شوال ثم عدت بنية الحج مفرداً فأرجو إفادتي عن وضعي هل أعتبر متمتعاً ويجب علي الهدي أم لا ؟

ج37: إذا أدى الإنسان العمرة في شوال أو في ذي القعدة ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بتمتع وليس عليه هدي ؛ لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً
وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، وهو قول الجمهور. والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً وأن عليه الهدي ؛ لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة ،
أما الجمهور فيقولون: إذا رجع إلى أهله ، وبعضهم يقول: إذا سافر مسافة قصر ، ثم جاء بحج مفرد فليس بتمتع.

ويظهر – والله أعلم – أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بتمتع ، وأما من حج للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف ثم أحرم بالحج فهذا متمتع ، فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً ؛ لأنه جاء لأدائهما جميعاً ، وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة
وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح فعليه الهدي ، هدي المتمتع وعليه أن يسعى لحجه كما سعى لعمرته. ( سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 0:59

س41: أنا رجل عسكري وكان مقر عملي في تبوك حجيت في العام الماضي وكنت في مقر عملي إلى يوم 6-12 من العام وقد حصلت على رخصة وركبت طائرة من مطار تبوك وهبطت الطائرة في جدة ولم أحرم
بعد فأحرمت من جدة وصليت ركعتين وتوجهت إلى الحرم فهل حجي جائز أم لا ؟


ج41: الواجب عليك أن تحرم أثناء مرورك بسماء الميقات الموقت لأهل الجهة التي قدمت منها ولكنك ما دمت أحرمت بعد تجاوز الميقات فإحرامك صحيح ولا يؤثر على حجك ،
لكن تجبره بذبح دم يجزء في الأضحية يذبح في الحرم في أي وقت ويوزع على مساكينه ، ولا تأكل منه أنت شيئاً.

وبالله التوفيق وصلى الله على عبده ورسوله محمد وسلم. ( اللجنة الدائمة للإفتاء: 3484 في 21-2-1401هـ )

س42: حضرت من الأردن بالطائرة إلى جدة قاصداً مدينة بيشة وليس بنيتي أداء العمرة ولا حتى الذهاب إلى مكة
ولكن تأخرت الطائرة إلى بيشة فجلست في جدة يومين وعند ذلك قمت بالإحرام من جدة وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة فهل هذه العمرة صحيحة ؟

ج42: هذا الإحرام صحيح ؛ لأنك أنشأته من جدة ولم تنو العمرة قبل ذلك ولا دم عليك فيه ، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما

قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال:

هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فنهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه.

وما دل عليه عموم هذا الحديث من أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من مكة ليس على ظاهره ، فقد جاء ما يدل على أن من أراد الإحرام بالعمرة وهو بمكة فإنه يحرم من الحل –

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعاء عبد الرحمن بن أبي بكر فقال : (( أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هنا )).

قالت : فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال (( هل فرغت ؟ ))
قلت : نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة ) متفق عليه

( اللجنة الدائمة للإفتاء : 2873 في 9-3-1400هـ )

س43: نعلم أن المحرم لا يجوز له وضع الروائح العطرية ، فإذا غسل المحرم بالصابون وكان الصابون من المعطر وليس عنده غير ذلك
فغسل يده وكان في يده دسم أو بقايا زيت وذلك يمنع الماء عن البشرة فهل يجوز له ذلك ؟


ج43: لا يجوز له وهو محرم أن يغسل يديه أو غيرهما من جسمه بصابون مصنوع بمسك أو نحوه من أنواع الطيب
ويمكن إزالة ما بيده من زيت أو سمن ونحوهما بغير هذا الصابون ولو بسدر أو أثل أو رماد أو تراب.

( اللجنة الدائمة للإفتاء : 3592 تاريخ 27-3-1401هـ )

س44: امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا ؟

ج44: تجزئ الحجة عن المرأة فقط أما مولودها فلا حج عليه ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

( اللجنة الدائمة للإفتاء: 2177 في 29-10-1398هـ )

س45: عندي ولد عمره حوالي عشرين سنة وعندي سيارة ولكني لا أعرف قيادة السيارة وهو الذي يسوق وأردت الحج في سيارتي وعلى أساس أن الولد يقضي فرضه
والولد طالب بالمدرسة فسمع الولد أن الذي لم يقض فرضه لا يجوز له أن يقضيه من مال والده إلا أن يشتغل حتى يجد قيمة حجه وأنا بخير من فضل الله أفيدوني أثابكم الله ؟


ج45: إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح ، والأفضل له أن يبادر بالحج مع والده ويساعده في قيادة السيارة لأن هذا من البر بأبيه.

( اللجنة الدائمة للإفتاء:3572 في 26-3-1401ه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 1:02

أحكام الأضحية



عبدالعزيز بن علي المحيني


عن أنس بن مالك _ رضي الله عنه _ أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صحافهما "
وفي لفظ " ذبحهما بيده " متفق عليه ، وفي لفظ " سمينين " .
ولأبي عوانة في صحيحه : " ثمينين " بالمثلثة بدل السين
وفي لفظ لمسلم : ويقول : " باسم الله والله أكبر "

وعند مسلم أيضاً من حديث عائشة _ رضي الله عنها _ " أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتى به ليضحي به فقال لها : " يا عائشة هلمي المُدْية ( وهي السكين العريضة )

ثم قال : اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه ثم قال : بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد "

• مفردات الحديث

" يضحي " : الأضحيَّة مشددة الياء ، والهمزة مضمومة ، ويجوز كسرها ، جمعها أضاحي .
ومن العرب من قال : ضِحيَّة بكسر الضاد ، وجمعها ضحايا واسمها مشتق من الوقت الذي شرع بدء ذبحها فيه .

" أملحين " الأملح هو : الذي بياضه أكثر من سواده .

" صحافهما " جمع صفحة وهي : وجه الشيء وجانبه والمراد : عنق الكبش .

" يطأ في سواد " يعني : قوائمه سود .
" يبرك في سواد " يعني : بطنه أسود .
" ينظر في سواد " يعني : أن ماحول عينيه أسود .
" هلمّي " هاتي

وقفات مع فقه الحديث • في الحديث بيان مشروعة الأضحية وهي ثابتة بالكتاب والسنة وقد أجمع المسلمون على مشروعيتها لقوله تعالي ( فصل لربك وانحر ) . قال قتادة وعطاء وعكرمة وغيرهم المراد : صلاة العيد ونحر الأضحية .

ولا شك في عموم الآية لكل صلاة وكل ذبح ، والمسلم مأمور بأن يخلصهما لله تعالى .

• وهل تجب الأضحية ؟
ذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأحمد إلى أنها سنة مؤكدة على كل قادر عليها من المسلمين

وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها ويروى ذلك عن مالك .
وفي المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال : " من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا " .

• وهل يجب على الحاج أن يضحي ؟

المشهور عن مالك _ رحمه الله _ أنها لا تجب على الحاج اكتفاءً بالهدي واختاره شيخ الإسلام وأفتى سماحة الشيخ ابن باز _ رحمه الله _ بأن الأضحية سنة مطلقة للحاج ولغير الحاج ، والله أعلم .

• قال الشيخ تقي الدين _ ابن تيمية رحمه الله _

( الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك وهي من النفقة المعروفة فيضحي عن اليتيم من ماله وتأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحي به عن أهل البيت وإن لم يأذن في ذلك ، ويضحي المدين إذا لم يطلب بالوفاء ) .

• اختيار الأضحية كريمة طيبة هو من تعظيم شعائر الله ، قال تعالى ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) . فهي من أعلام دين الإسلام ، قال ابن عباس _ رضي الله عنه _ : تعظيمها استسمانها واستحسانها .

• الأضحية من أفضل الأعمال الصالحة ، فقد روى الترمذي وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح من حديث عائشة _ رضي الله عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هراقة دم فطيبوا بها نفساً " .
• ويشرع التسمية عند ذبحها بقول " باسم الله " ولا يقول " الرحمن الرحيم " ، لأن هذا لا يناسب عند الذبح ومع التسمية يقول " الله أكبر " ، قال تعالى ( كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ماهداكم ) ، وكما في حديث أنس السابق .
• وقول " بسم الله " عند الذبح واجب عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد لقوله تعالى

( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) .
• وتسقط التسمية مع النسيان عند الجمهور .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 1:04

• يستحب للمضحي أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح ، لأن الذبح عبادة وقربة إلى الله تعالى وفي ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي نحر بيده ثلاثاً وستين بدنة من هديه وذبح أضحيته بنفسه .

• وإن لم يتول ذبحه بيده فالأفضل أن يحضر عند ذبحه ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة _ رضي الله عنها _ " احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها " رواه الحاكم .

• استحباب الذبح بآلة حادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم " اشحذيها بحجر " ، ولأن في ذلك اراحة للذبيحة بسرعة زهوق روحها و احسان الذبح والإجهاز عليها ،

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " رواه مسلم

• قال في شرح الإقناع :

( ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة ويكره أن يحد السكين والحيوان يبصره أو يذبح الشاة وأخرى تنظر إليه ، لما روى أحمد وابن ماجة عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر أن تحد الشفار وأن توارى البهائم " .

• ويستحب أن يقول عند ذبح الأضحية ونحوها :

اللهم هذا منك ولك ، فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجهها إلى القبلة قال " بسم الله ، الله أكبر اللهم هذا منك ولك "

• قوله صلى الله عليه وسلم " اللهم تقبل عن محمد وآل محمد ومن أمة محمد "
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : هذا هو المعتمد في التضحية عن الأموات والأصل في التضحية أنها في حق الحي فيضحي عن نفسه .

• قوله " آل محمد " دليل على أن الأضحية الواحدة تجزىء عن الرجل وأهل بيته ويشركهم في ثوابها .

فقد روى مالك في الموطأ بسند صحيح والترمذي وصححه من حديث أبي أيوب قال :

: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون " .

• وتجزىء البدنة والبقرة في الهدي والأضحية عن سبعة لقول جابر : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منها " رواه مسلم .

ولا يجزىء إلا جذع الضأن وهو ماتم له ستة أشهر والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز والثني من الإبل ماتم له خمس سنين ومن البقر ما تم له سنتان ومن المعز ما تم له سنه .

وأما حديث جابر _ رضي الله عنه _ قال : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " رواه مسلم

فظاهره أن جذع الضأن لا يجزىء إلا عند تعسر المسنة ، ولكن حكى غير واحد الإجماع على اجزاء الجذع من الضأن ولو لم يتعسر غيره ، وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة ما رواه الإمام أحمد في حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" ضحوا بالجذع من الضأن " .

• وسبع البدنة يكفي يكفي عن الرجل وأهل بيته واهداء الثواب يفترق عن مسألة الاجزاء .

وعن جندب بن سفيان _ رضي الله عنه _ قال :

" شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله " متفق
عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 1:07

وقفات مع فقه الحديث

1. الأضحية عبادة مؤقتة لا تصح بغير وقتها الذي شرعت فيه .
2. يدل الحديث على أن ابتداء وقت ذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى ولو قبل الخطبة وأن الذبح قبل انتهاء الصلاة لا يجزىء بمعنى أن ذبيحته لم تقع أضحية وإنما هي شاة لحم ،
وسواء كان جاهلاً أو ناسياً أو عامداً ، كمن صلى الصلاة قبل دخول وقتها ، ومن لا تقام لديهم صلاة العيد كأن يكون في بادية فيذبح بعد مضي وقت الصلاة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح .

3. يمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر ، واختاره ابن المنذر والشيخ تقي الدين لقوله صلى الله عليه وسلم : " كل أيام التشريق ذبح " رواه أحمد .

قال ابن القيم _ رحمه الله _ : إن الأيام الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام تشريق ويحرم صومها ويشرع التكبير فيها فهي أسوة في هذه الأحكام .. إلخ

وعن البراء بن عازب _ رضي الله عنه _

قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي " رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان



وقفات مع فقه الحديث


• الحديث يدل على أن المواصفات الأربع في الحديث لا تجزىء وسكت عن غيرها من العيوب .

ذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها مما هو أشد منها أو مساوٍ لها كالعمياء ومقطوعة الساق ، فالعمياء ومقطوعة الساق من باب أولى لأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ويمنعها من المشاركة في العلف ، وكذلك مقطوعة الساق والكسيرة .

• والمريضة البين مرضها كالجرباء فإن المرض يمنعها من الأكل ويفسد لحمها ويهزل جسمها .

• ولا تجزىء الهزيلة التي لا تنقي ، وفي بعض روايات هذا الحديث " ولا العجفاء التي لا تنقي " .

والعجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها .

قال النووي : أجمعوا على أن التي فيها العيوب المذكورة في حديث البراء لا تجزىء التضحية بها ، وكذلك ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل ونحوه .

• وإذا تبين أنها مريضة بعد الذبح هل تجزىء أم لا ؟

أجاز مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية إجزاءها وأنها حين الذبح ليست بيّنة المرض .
وعارض بعض الأعضاء فرأى أنها لا تجزىء إذا ظهر المرض بعد الذبح ، وهذا القول رجحه ابن بسام _ رحمه الله _

في التوضيح قال : والحقيقة أن الحديث ليس فيه تقييد بيان المرض قبل الذبح ولا بعده كما أنه قد حكي الإجماع جماعة من العلماء كابن قدامة والنووي وابن هبيرة وابن حزم على عدم الاجزاء .

ولأن القصد من الهدي والأضحية وغيرهما من ذبائح القرب هو الفائدة منها ، فإذا عدمت فات القصد
قال تعالى ( فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) .

ولأن العيب معتبر شرعاً في البيع بعد تلف المبيع وقبله .
والمريضة يعرف أهل الخبرة مرضها قبل ذبحها وهم المعتبرون في مثل هذه الأمور ، والله أعلم .

• اختلف العلماء في مثل مكسورة القرن ومقطوعة أكثر الأذن

فجمهور العلماء أنها لا تجزىء قال الإمام أحمد _ رحمه الله _

: ( لا تجزىء الأضحية بأعضب القرن والأذن ) لحديث علي* الذي صححه الترمذي وظاهره التحريم والفساد .

وذهب الشافعي إلى أنها تجزىء لأن في صحة الحديث نظراً ، ولأن الأذن والقرن لا يقصد أكلها ، واختار ابن مفلح في الفروع الإجزاء مطلقاً وصوبه في الإنصاف .

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي _ رحمه الله _

: الصحيح قول من قال من أهل العلم إن أعضب الأذن والقرن تجزىء لأن النهي عن التضحية بأعضب الأذن والقرن إذا صح الاحتجاج به يدل على الكراهية كما أمر باستشراف الأذن والقرن .

أما مقطوعة الألية أو بعضها ومجبوبة السنام فلا تجزىء لأن هذا شيء مقصود منها .

*عن علي _ رضي الله عنه _

قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء " أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم

• نستشرف : نتأمل
• مقابلة : هي الشاة التي قطعت أذنها من قدام .
• مدابرة : هي الشاة التي قطعت أذنها من جانب أذنها المدبر .
• خرقاء : التي في اذنها خرق مستدير .
• ثرماء : سقوط الثنية من الأسنان .

وعن على بن أبي طالب _ رضي الله عنه _

قال : " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وخلالها على المساكين ولا أعطي في جزراتها شيئاً منها " متفق عليه

وقفات مع فقه الحديث

التوكيل في الأضحية

• ويجوز التوكيل على ذبح ونحر الأضحية والهدي ويقسم لحومها على مستحقيها .
• أن جازرها لا يعطى من لحومها أو جلودها على أنه أجرة على جزارته باتفاق الأئمة ، وإنما يجوز إعطاؤه هدية منها إن كان غنياً أو صدقة إن كان فقيراً لا سيما ونفسه تائقة إليها لمباشرته لها .

• والأفضل في الأضحية والهدي والعقيقة أن يأكل منها ويهدي على غني ممن بينه وبينه علاقة قرابة أو جوار ونحوهما ، ويتصدق على فقير أو مسكين

قال تعالى ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) .

ولما أخرجه الإمام الترمذي من حديث بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا " وقال حديث صحيح

• أما هدي الجبران وهو ماكان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب فلا يأكل منه شيئاً .

• ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً إلى الأضحية لقوله صلى الله عليه وسلم :

" إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي " رواه مسلم .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للكراهية ولكن الراجح أن النهي للتحريم لأن الأصل في النهي التحريم ولا صارف له عن ذلك ،
كما قرر ذلك ابن قدامه وهذا إحرام مصغر فلا ينهى عن بقية محظورات الإحرام الطيب والنساء وغيرها ، ففيه نوع تشبه بحال المحرم بالحج .

• فإن فعل شيئاً من ذلك أي قص الشعر أو الأظافر استغفر الله ولا فدية عليه .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 1:14

الهدى في الأضحية


* الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.......وبعد:

* تعريفها:


أُضْحِيَّة: فيها أربعُ لُغَات:
أُضْحِيَّة، وإضْحِيَّة، والجمع أَضاحِيُّ، وضَحِيَّةٌ، والجمع ضَحايَا. وأضْحَاة، والجمعُ أَضْحَي...وأصله من ضحا: والضَّحْوُ والضَّحْوَةُ والضَّحِيَّةُ:

ارْتِفاعُ النهار, وهو عند ارتِفاعِ النهار الأَعلى..

وضَحْوةُ النهار بعد طلوع الشمس ثم بعده الضُّحا وهي حين تُشْرق الشمس وأَضْحى يفعلُ ذلك أَي صار فاعِلاً له وقتِ الضُّحى..

وضَحَّى بالشاةِ: ذَبَحها ضُحى النَّحْر، هذا هو الأَصل، وقد تُسْتَعمَل التَّضْحِيةُ في جميع أَوقات

أَيام النَّحْر. وضَحَّى بشاةٍ من الأُضْحِيةِ وهي شاةٌ تُذْبَحُ يوم الأَضْحى.

والضَّحيَّة: ما ضَحِّيْت به، وهي الأَضْحاةُ، وجمعها أَضْحى يذكَّر ويؤَنَّث..

والأضحية - بضم الهمزة، وكسرها، كأنها اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه، وبها سمي اليوم يوم الأضحى

وهي فى الشرع اسم لما يذبح أو ينحر من النعم تقرباً إلى اللّه تعالى في أيام النحر، سواء كان المكلف بها قائماً بأعمال الحج أو لا.

* فضلها وما جاء فى الحث عليها:

* فى الحديث عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا"[ رواه ابن ماجه والترمذي].

* وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ" [رواه أحمد والترمذى وابن ماجه].


* قال الشوكانى فى النيل:

وهذه الأحاديث وما فى معناها تدل على مشروعية الضحية ولا خلاف في ذلك , وأنها أحب الأعمال إلى اللّه يوم النحر وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها ويقع دمها بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض وانها سنة إبراهيم لقوله تعالى {وفديناه بذبح عظيم} وأن للمضحي بكل شعرة من شعرات أضحيته حسنة , وأنه يكره لمن كان ذا

سعة تركها , وأن الدراهم لم تنفق في عمل صالح افضل من الأضحية وهذا إذا وقعت لقصد التسنن وتجردت عن المقاصد الفاسدة وكانت على الوجه المطابق للحكمة في شرعها.أ.هـ

* حكمها:

إختلف أهل العلم هل هى واجبة أم لا:

فالجمهور على أنها غير واجبة قال النووي: وممن قال بهذا أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم انتهى.... قال ابن حزم لا يصح على أحد

من الصحابة أنها واجبة وصح أنها غير واجبة عن الجمهور ولا خلاف في كونها من شرائع الدين.

وفى الترمذى عن جَبَلَة بنِ سُحَيْمٍ:

أنّ رجلاً سأل ابنَ عمرَ عن الأضحيةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فقال: "ضَحّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمونَ.

فأعادَها عليه فقال: أتَعْقِلُ، ضَحّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمونَ".

* وأستدل هؤلاء بأدلة منها:

*ما جاء عن جابر قال

"صليت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عيد الأضحى فلما انصرف اتى بكبش فذبحه فقال بسم اللّه واللّه أكبر اللّهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي".[ رواه أحمد وأبو داود والترمذي].

* وعن علي بن الحسين عن أبي رافع

"إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أو قرنين أو ملحين فإذا صلى وخطب الناس أتى باحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية
ثم بقول اللّهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالأخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه اللّه المؤنة برسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم والغرم".
[ رواه أحمد

وسكت عنه الحافظ في التلخيص وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير والبزار قال في مجمع الزوائد وإسناد أحمد والبزار حسن. وأخرج نحوه أحمد أيضا وابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث أبو هريرة ... وأصله متفق عليه].

*وقد أخرج مسلم من حديث انس أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم "كان يقول اللّهم تقبل من محمد وآل محمد وعن أمة محمد".

* وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا"[ مسلم كتاب الأضاحى] وقالوا قوله"لمن أراد" تدل على التخيير ولايكون ذلك فى واجب.

* واستدلوا أيضا بما أخرجه البيهقي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان كراهة أن يظن من رآهما أنها واجبة.

* وعن ابن مسعود وابن عباس والشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث وبعض المالكية أنها واجبة على الموسر وحكاه في البحر عن مالك وقال النخعي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى وقال محمد بن الحسن واجب على المقيم بالأمصار والمشهور عن أبي حنيفة أنه قال إنما نوجبها على مقيم يملك نصابا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 1:15

وأستدل القائلون بالوجوب:

* بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا"...

وقالوا انه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضح دل على أنه قد ترك واجبا فكأنه لا فائدة في التقرب مع ترك هذا الواجب قال في الفتح وليس صريحا في الإيجاب.

* واستدلوا أيضا بحديث مخنث بن سليم أنه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال بعرفات "يا أيها الناس على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة" أخرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه....

وأجيب عنه بأنه منسوخ لقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم "لا فرع ولاعتيرة" ولا يخفى أن نسخ العتيرة على فرض صحته لا يستلزم نسخ الأضحية.

* واستدلوا أيضا بقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم "من كان ذبح قبل أن يصلي فليذح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم اللّه"وهو متفق عليه من حديث جندب بن سفيان البجلي.

وبما روى من حديث جابر "أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد"...والأمر ظاهر في الوجوب ..

(ولعل حديث أم سلمة يصلح للصرف لقوله "وأراد أحدكم أن يضحي" لأن التفويض إلى الأرادة يشعر بعدم الوجوب.

* وعلى كل حال فالأضحية من الأمور العظيمة فى دين الله ولعل من يوجبها على الموسر لكلامه وجه خاصة مع قوله صلى الله عليه وسلم"

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا"...ولا يخفى ما فيها من الخير وما وراءها من الأجر فليحذر من قدر عليها ولم يفعلها...

وليحرص كل تقى على ما وراءها من الأخر والثواب والمغفرة.والله المستعان.

*مما تتخذ الضحية:

* الضحية تتخذ من بهيمة الأنعام التى ذكرت فى القرآن , من الأبل والبقر والغنم والماعز ذكرها وأنثاها بشروط فى الوصف والسن, وأختلفوا فى أفضلها فى هذه الأنعام:

* فى الحديث عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ." [.م..ك..الأضاحى]

* وفى الحديث عن مجاشع ابن مسعود:" إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني من المعز"[ أخرجه ابو داود والنسائى والبيهقى وهو فى صحيح الجامع برقم:1596] .

* قال أهل العلم:

*وهذا وغيره فيه الدليل على ان التضحية بالضأن أفضل وبه قال مالك وعلل ذلك بأنها أطيب لحما. وذهب الجمهور إلى أفضل الانواع للمنفرد البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز واحتجوا بأن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة, وأما الشاة فلا تجزئ إلا واحد بالاتفاق
وما كان يجزئ عن الجماعة إذا ضحى به الواحد كان ما يجزئ عن الواحد فقط هكذا حكى النووي الاتفاق على أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد...

وحكى الترمذي في سننه عن بعض أهل العلم أنها تجزئ الشاة عن أهل البيت وقال وهو قول أحمد وإسحاق...وهذا هو الصحيح كما تجزء البدنة والبقرة عن سبعة على الأكثر

*قال العلماء:

ويصح الاشتراك في الأضحية سواء كان ذلك في ثمنها أو في ثوابها. وإنما يصح الاشتراك فيها إذا كانت من الإبل أو البقر، فإذا اشترك سبعة في بقرة أو ناقة يصح إذا كان نصيب كل واحد منهم لا يقل عن سبع، فإن كانوا أكثر من سبعة لا يصح، أما إن كانوا أقل فيصح وفى الحديث:

" عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهما قالَ: "نحرْنا معَ رسولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عامَ الحديبيةِ البَدَنَةَ عن سبعة والبقرَةَ عنْ سبْعةٍ" رواهُ مُسلمٌ.

قال النووي: سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين مفترضين أو متطوّعين، أو بعضهم متقرّباً وبعضهم طالب لحم، وبه قال أحمد، ولا تصح الأضحية بغير النعم من الإبل والبقر والجاموس والغنم،وتجزىء الشاة عن الرجل وعن أهل بيته لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ولما أخرجه مالك في الموطأ من حديث أبي أيوب الأنصاري قال:

"كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد".

قال ابن رشد فى بداية المجتهد: أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام،لقوله تعالى:

{ليذكروا اسم اللّه على مار زقهم من بهيمة الأنعام}(الحج 34 )

**وللأضحية شروط لصحتها أي لا تصح الا بها فمنها،

*ما يتعلق بالسلامة من العيوب:

*فى الحديث عنِ البراءِ بن عازبٍ رضي اللّهُ عنهُ قالَ:

قام فينا رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فقال:

"أَرْبعٌ لا تجوزُ في الضَّحايا: العوراءُ الْبَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعرجاءُ البيِّنُ ظَلَعُها، والكبيرةُ التي لا تُنْقي" رَوَاهُ أَحمد والأربعةُ وصحّحهُ الترمذي وابن حِبّان....

لا تنقى بضم الفوقية واسكان النون وكسر القاف أي التي لا نِقْي لها بكسر النون واسكان القاف وهو المخ....
قال النووي وأجمعوا على ان العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهي المرض العجف والعور والعرج البينات لا تجزئ التضحية وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه انتهى.

* وعن علي عليه السلام قال

"نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يضحي باعضب القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب النصف فأكثر من ذلك"...وأعضب القرن المنهى عنه هو الذي كسر قرنه أوعضب من أصله حتى يرى الدماغ لا دون ذلك فيكره فقط.

*وعن يَزِيدُ ذُو مِصْرَ قَالَ أَتَيْتُ عُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ فَقُلْتُ يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِّي خَرَجْتُ أَلْتَمِسُ الضَّحَايَا فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا يُعْجِبُنِي غَيْرَ ثَرْمَاءَ.

(والثرماء:الساقط بعض أسنانها)

فَكَرِهْتُهَا فَمَا تَقُولُ قَالَ أَفَلَا جِئْتَنِي بِهَا قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَجُوزُ عَنْكَ وَلَا تَجُوزُ عَنِّي قَالَ نَعَمْ إِنَّكَ تَشُكُّ وَلَا أَشُكُّ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَكِسَرَا وَالْمُصْفَرَّةُ الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ سِمَاخُهَا وَالْمُسْتَأْصَلَةُ الَّتِي اسْتُؤْصِلَ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ وَالْبَخْقَاءُ الَّتِي تُبْخَقُ عَيْنُهَا وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيرَةُ
".[ رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه..وأخرجه أيضا الحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري]....

"والبخقاء" قال في النهاية البخق أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة وهوأقبح العور وأكثره غمصا...و المشيعة في الأضاحي: أي التي تحتاج إلى من يشيعها أي يُتْبعها الغنم لعجزها عن ذلك بنفسها.

* قال أهل العلم لا تصح إذا كان فيها عيب من العيوب, والعيوب مثل:ـ
لاتصح بالعمياء، ولا بالعوراء , ولا بالعرجاء التي لا تستطيع المشي, وكذا لا تصح بمقطوعة الأذن من أصلها .

أو مقطوعة إذا ذهب أكثر من ثلثها؛لا تصح الأضحية بمقطوعة رؤوس الضرع ,ولا بالجلالة، وهي التي ترعى وغالب طعامها غير الطاهر، ولا تصح بمقطوعة جزء من أجزائها:

كيد، أو رجل، سواء كان القطع خلقياً أو لا، وسواء كان الجزء أصلياً، أو زائداً: ولكن يغتفر قطع خصية الحيوان، فتصح بالخصي، لأن فيه فائدة تعود على اللحم، ولا فرق بين أن يكون خصياً بالخلقة أو لا، وتصح بالجماء التي لا قرون لها خلقة , وتصح بمكسورة القرن وإن كان الأقرن أفضل
وكذا تصح بالتولاء وهي المجنونة إذا لم يمنعها الجنون عن الرعي فإن منعها لا تجوز التضحية بها. وتصح بالجرباء إن كانت سمينة.

فإذا هزلت بالجرب فلا تصح.

ولا تصح بالمريضة التي تستطيع أن تتصرف كتصرف السليمة؛ أما إذا كان المرض خفيفاً فإنه لا يضر، والحامل كغيرها في الأحكام.[/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 1:15

ومنها ما يتعلق بالسن (العمر):

فى الحديث نْ جابر رضي اللّهُ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لا تذبحُوا إلا مُسِنّةً إلا أن يَعْسر عليكم فَتَذْبحوا جَذَعةً منَ الضَّأنِ" رواهُ مُسلمٌ.

قال أهل العلم لا تصح الأضحية بالصغير:

وتصح بالجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر،وقيل ثمان وقيل غير ذلك, ويعرف كونه أجذع بنوم الصوف على ظهره, وقد ذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأن مطلقاً وحملوا الحديث على الاستحباب بقرينة حديث أم بلال أنه قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:

"ضحوا بالجذع من الضأن" أخرجه أحمد وابن جرير والبيهقي،:

وتصح بالثني مما سواه، فثنى المعز ما له سنة كاملة، وثني البقر ما له سنتان كاملتان، وثني الإبل ما له خمس سنين؛ ودخل في السادسة، ولا تصح بما دون ذلك). والمعتبر السنة القمرية،

* وفى الحديث عن الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ قال:

"ضَحّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصّلاَةِ، فقالَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ، فقال: يَارَسُولَ الله إنّ عِنْدِي دَاجِنٌ جَذَعَةٌ مِنَ المَعِزِ، فقال: اذْبَحْهَا وَلا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ".

*قال الحافظ شمس الدين بن القيم: فإن قوله لأحد هؤلاء "ولن تجزىء عن أحد بعدك" ولا رخصة فيها لأحد بعدك ينفي تعدد الرخصة.أ.هـ

*ومن الشروط ما يتعلق بوقت ذبحها:ـ

وهوالوقت المخصوص، فلا تصح إذا فعلت قبله أو بعده، وهو يوم العيد، ويستمر إلى قبيل غروب اليوم الثالث، وهذا الوقت لا يختلف في ذاته بالنسبة لمن يضحي، ولكن يشترط في صحتها أن يكون الذبح بعد صلاة العيد، ولو قبل الخطبة، إلا أن الأفضل تأخيره إلى ما بعد الخطبة، فإذا ذبح قبل صلاة العيد لا تصح أضحيته
ويأكلها لحماً فإذا عطلت صلاة العيد ينتظر بها حتى يمضي وقت الصلاة. ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال.
ثم يذبح بعد ذلك، لقوله تعالى: {فصل لربك وانحر} ,وفى الحديث"عن البراء بن عازب رضي اللّه عنه

قال: خطبنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال

(من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة من لحم) البخارى ,

وفى الحديث"من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين" [متفق عليه] , ولابد وأن يكون الذابح مسلما.

**مندوبات الأضحية:

يندب إبراز الضحية للمصَلي، وأن يقول: اللّهم هذا منك وإليك. فتقبل مني، ويندب أن يكون سميناً ، ويندب أن يكون ذكراً ذا قرنين أبيض، وندب أن يكون فحلاً إن لم يكن المخصي أسمن؛ ويندب أن يكون ضأناً، ثم معزاً، إلى آخره , ويندب لمن يريد التضحية أن يترك الحلق وقلم الظفر في عشر ذي الحجة إلى أن يضحي لما أخرجه مسلم

من حديث أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

"إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئاً"

ويندب أن يذبح الأضحية بيده أويحضر ذبحها ندباً، ويندب للوارث أن ينفذ أضحية مورثه إن عينها قبل موته ما لم تكن نذراً، والنذر لايأكل منه بل يتصدق به كله , وإلا وجب تنفيذ الوصية، ويندب أن يجمع بين الأكل منها والتصدق والإهداء
وذلك على الإستحباب لا الوجوب وظن كثير من الناس أن ذلك واجب بالشهرة والعادة وليس كذلك ؛ والأفضل أن يتصدق بالثلث ويدخر الثلث، ويتخذ الثلث لأقربائه وأصدقائه،ويستحب أن يتصدق بأفضلها وأن يهدي الوسط ويأكل الأقل،

وفى الحديث عند أبى داود عن ثَوْبَانَ قال:
"ضَحّى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ثُمّ قال: يَاثَوْبَانُ أصْلِحْ لَنَا لَحْمَ هَذِهِ الشّاةِ. قال: فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتّى قَدِمْنَا المَدِينَةَ".

قال الصنعانى فى سبل السلام: يستحب للمضحي أن يتصدق وأن يأكل، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثاً، ثلثاً للادخار وثلثاً للصدقة وثلثاً للأكل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

"كلوا وتصدّقوا وادّخروا" أخرجه الترمذي بلفظ "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وتصدّقوا وادخروا" ولعل الظاهرية توجب التجزئة.أ.هـ

*وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث.

قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث.
وروى أبو داود عن نبيشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(إنا كنا نهيناكم عن لحومها فوق ثلاث لكي تسعكم جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا إلا أن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل).

وقال الشافعي: من قال بالنهي عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة. ومن قال بالرخصة مطلقا لم يسمع النهي عن الادخار. ومن قال بالنهي والرخصة سمعهما جميعا فعمل بمقتضاهما. والله أعلم.

ولذلك لو أخذ الكل لنفسه جاز، لأن القربة تحصل بإراقة الدم. هذا إذا لم تكن منذورة، وإلا فلا يحل الأكل منها مطلقاً، بل يتصدق بها جميعهاً ، ويكره أن يعطي الجزار أجره منها بل إن شاء أن يعطيه منها فله ذلك على سبيل الصدقة أو الهدية وفى الحديث:

" عَنْ عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عَنْهُ قالَ:

"أَمرني رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَنْ أَقومَ على بُدْنِهِ، وأَن أَقْسِمَ لحومَها وجُلُودَها وجلالهَا على المساكين، ولا أُعْطي في جزارتها شيئاً منْها" [متفقٌ عليْه]ِ.

ويسن أن تكون الإبل عند النحر قائمة معقولة رجلها اليسرى، والغنم والبقر مضجعة على جنبها الأيسر؛ وأن يحد المدية، ويكره أن يحدها والذبيحة تنظر إليه كما يكره أن يذبح واحدة، والأخرى تنظر.

**أمور لابد أن تحذر :

*لابد من الإخلاص والحذر من الرياء :

قال تعالى:" {لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين}. سورة الحج.37

المعنى: لن يقبل لحومها ولا دماءها، ولكن يصل إليه التقوى منكم؛ أي ما أريد به وجهه، فذلك الذي يقبله ويرفع إليه ويسمعه ويثيب عليه؛ ومنه الحديث (إنما الأعمال بالنيات).ذكره القرطبى أ.هـ

وقال تعالى:"وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء"

*أحذر أمر الجاهلية:

قوله تعالى: "وما ذبح على النصب" قال ابن فارس: "النصب" حجر كان ينصب فيعبد وتصب عليه دماء الذبائح، وهو النصب أيضا.

قال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. قال ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت، ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة؛

فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم:

نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك
فأنزل الله تعالى:

"لن ينال الله لحومها ولا دماؤها" [الحج: 37] ونزلت "وما ذبح على النصب" المعنى: والنية فيها تعظيم النصب لا أن الذبح عليها غير جائز،

** وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين **
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 1:16

الـزوجـان في الحـج


إبراهيم بن علي الحدادي
مشرف موقع الزوجان

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... أما بعد ...

فإن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام ، وقد فرضه الله تعالى على عباده فقال :

{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } (97) سورة آل عمران

وقد عني الكتاب والسنة بهذا الركن وبيان أحكامه ، وتناقل أهل العلم ذلك في كتبهم ... وسنتطرق هنا عن لبعض أحكام الحج التي ينبغي للزوجين التنبه لها ، ومن ذلك :

الإذن في الحج :

الحج كما هو واجب على الرجل فإنه واجب على المرأة ، فإذا كانت ذات زوج فقد ذكر أهل العلم أنه ليس للزوج منعها من حج الفرض إذا كَمُلَت شروط الحج ، ولعظيم حق الزوج فإنه يستحب للزوجة أن تستأذن زوجها في الخروج للحج فإن أذن لها فيه وإلا فإنها تحج ولكن مع محرم

قال في كشاف القناع : وحيث قلنا : له منعها فيستحب لها أن تستأذنه ،.

وأما إن كان حجها نفلاً فله منعها ، ولا تحج بغير إذنه لتفويت حقه ، وللزوج أن يحلل زوجته في النفل ، وإذا رفضت كانت آثمة كما أن له مباشرتها . ويحق للزوج أن يرجع في إذنه لزوجته ، قبل الإحرام .

وقال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع.

وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده وليس له منعها من الحج المنذور لأنه واجب عليها أشبه حجة الإسلام .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها ؟

فأجابت : حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الإستطاعة , وليس منها إذن الزوج , ولا يجوز له أن يمنعها , بل يشرع له أن يتعاون في أداء هذا الواجب .

النفقة في الحج :

إذا خرج الزوج للحج فإنه يتزود للحج بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية ، له ولعياله ، ولا يضيع من تلزمه مؤونتهم ، ويكون ذلك في مضيه للحج ورجوعه منه .

جاء في الحديث : ( إبدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك) رواه مسلم .

وقوله صلى الله عليه وسلم :

( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ) رواه أبو داود وحسنه الألباني في الجامع الصغير . ولأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد .

وإن من المؤسف أن ترى البعض يخرج للحج وقد ترك أهله بلا نفقة ، بل وقد يستدين من أجل ذلك ، وإن أنكرت على مثل هؤلاء .

قال : أحدهم الرزق على الله ،! نعم أخي الزرق على الله تعالى لكن لا بد من اتخاذ الأسباب وعدم تضييع من ولاك الله تعالى أمرهم ، ولمن يترك الرجل

أهله وعياله ؟
من ينفق عليهم ؟
من يرعى شؤونهم ؟ غيرك أيها الأب .

تكاليف الحج :

لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، مالم يكن ذلك مشروطاً عليه في العقد.
وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ، هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته؟

الجواب : لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت؛
لقول الله عز وجل : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام

قال : (( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا )) خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء ، ويعمان الزوجات وغير الزوجات ، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور . والله ولي التوفيق

وسئلت فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هب يجب على الرجل أن يحج بزوجته فيكون محرماً لها ؟
وهل هو مطالب بنفقة زوجته أيام الحج ؟

فأجاب : لا يجب على الزوج أن يحج بزوجته إلا أن يكون مشرطاً عليه حال عقد الزواج ، فيجب عليه الوفاء به ، وليس مطالباً بنفقة زوجته
إلا أن يكون الحج فريضة ويأذن لها فيه فإنه يلزمه الإنفاق عليها بقدر الحضر فقط . 1/208
لما فيه من الأجر والثواب العظيم ، ولأنه سبب للألفة بينهما ، وهذا أيضاً من حسن العشرة .
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 1:17

الـزوجـان في الحـج


إبراهيم بن علي الحدادي
مشرف موقع الزوجان

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... أما بعد ...

فإن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام ، وقد فرضه الله تعالى على عباده فقال :

{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } (97) سورة آل عمران

وقد عني الكتاب والسنة بهذا الركن وبيان أحكامه ، وتناقل أهل العلم ذلك في كتبهم ... وسنتطرق هنا عن لبعض أحكام الحج التي ينبغي للزوجين التنبه لها ، ومن ذلك :

الإذن في الحج :

الحج كما هو واجب على الرجل فإنه واجب على المرأة ، فإذا كانت ذات زوج فقد ذكر أهل العلم أنه ليس للزوج منعها من حج الفرض إذا كَمُلَت شروط الحج ، ولعظيم حق الزوج فإنه يستحب للزوجة أن تستأذن زوجها في الخروج للحج فإن أذن لها فيه وإلا فإنها تحج ولكن مع محرم

قال في كشاف القناع : وحيث قلنا : له منعها فيستحب لها أن تستأذنه ،.

وأما إن كان حجها نفلاً فله منعها ، ولا تحج بغير إذنه لتفويت حقه ، وللزوج أن يحلل زوجته في النفل ، وإذا رفضت كانت آثمة كما أن له مباشرتها . ويحق للزوج أن يرجع في إذنه لزوجته ، قبل الإحرام .

وقال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع.

وذلك لأن حق الزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده وليس له منعها من الحج المنذور لأنه واجب عليها أشبه حجة الإسلام .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها ؟

فأجابت : حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الإستطاعة , وليس منها إذن الزوج , ولا يجوز له أن يمنعها , بل يشرع له أن يتعاون في أداء هذا الواجب .

النفقة في الحج :

إذا خرج الزوج للحج فإنه يتزود للحج بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية ، له ولعياله ، ولا يضيع من تلزمه مؤونتهم ، ويكون ذلك في مضيه للحج ورجوعه منه .

جاء في الحديث : ( إبدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك) رواه مسلم .

وقوله صلى الله عليه وسلم :

( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ) رواه أبو داود وحسنه الألباني في الجامع الصغير . ولأن النفقة متعلقة بحقوق الآدميين وهم أحوج وحقهم آكد .

وإن من المؤسف أن ترى البعض يخرج للحج وقد ترك أهله بلا نفقة ، بل وقد يستدين من أجل ذلك ، وإن أنكرت على مثل هؤلاء .

قال : أحدهم الرزق على الله ،! نعم أخي الزرق على الله تعالى لكن لا بد من اتخاذ الأسباب وعدم تضييع من ولاك الله تعالى أمرهم ، ولمن يترك الرجل

أهله وعياله ؟
من ينفق عليهم ؟
من يرعى شؤونهم ؟ غيرك أيها الأب .

تكاليف الحج :

لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، مالم يكن ذلك مشروطاً عليه في العقد.
وقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ، هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته؟

الجواب : لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت؛
لقول الله عز وجل : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام

قال : (( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا )) خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء ، ويعمان الزوجات وغير الزوجات ، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور . والله ولي التوفيق

وسئلت فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هب يجب على الرجل أن يحج بزوجته فيكون محرماً لها ؟
وهل هو مطالب بنفقة زوجته أيام الحج ؟

فأجاب : لا يجب على الزوج أن يحج بزوجته إلا أن يكون مشرطاً عليه حال عقد الزواج ، فيجب عليه الوفاء به ، وليس مطالباً بنفقة زوجته
إلا أن يكون الحج فريضة ويأذن لها فيه فإنه يلزمه الإنفاق عليها بقدر الحضر فقط . 1/208
لما فيه من الأجر والثواب العظيم ، ولأنه سبب للألفة بينهما ، وهذا أيضاً من حسن العشرة .
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 1:19

هكذا فلتكن رحلة العمر ..



(1)

ها أنت يا نفس تتأهبين لرحلة العمر .....

فكوني من الحاج ّ ولا تكوني من الركب .... أجل ستكون رحلة العمر وسأحرص على أن تكون هذه الرحلة انطلاقتي الحقيقية ....
لن تضيع أي دقيقة سدى بل سأستغل كل اللحظات إما في طاعة أو ذكر أو عمل نافع ...
لن أهتم كثير بالمظاهر والكماليات بعد اليوم فلن أهتم بمظهري أكثر من اللازم ولن أهتم بمطعمي إلا بما أقوم به صلبي وسأنام أينما أجد لي مكان طاهر .... لا يهم إن نمت على سرير مرفه أو افترشت الأرض والتحفت السماء ....

لن أفكر بالدنيا وآلامها بل سأبذل قصارى جهدي أن أؤدي الشعائر و الطاعات كما يريد ربي ...

لن أغضب وإن ضايقني الناس أو اشتد الزحام بل سأكون متسامحا معهم لين الجانب لأني أريد الله أن يعفوا عني لذا سأعفوا عنهم وسأوطن نفسي على مساعدتهم وإيثارهم على نفسي وإن أساءوا ....

فأنا لم أعد أهتم كثير بالناس ولم أعد أتدخل بما لا يعنيني لأني أراه .... أراه ....

أينما التفت وحيثما توجهت إنني أراه وإن أغمضت جفني لذا سأراقب أفكاري وخواطر قلبي أن تضل أو تزيغ وسأظل معه ... معه ....
يؤنس وحشتي ويرحم عبرتي ويحفظني في غربتي ....
فيزيد به يقيني ويطمئن به قلبي فيطوف في الملكوت قلبي ويردد لساني " لبيك اللهم لبيك .... لبيك لا شريك لك لبيك "


(2)

وقبل انطلاق رحلتي اذكرك يا نفس بإصلاح النية وتجديد التوبة والأوبة إلى الله

وها أنا أعلنها جهارا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك " ليعلو صوتها فوق كل صوت وأظل بها مرددا طول رحلتي ... في هبوطي ... في صعودي ... في كل أحوالي ...

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ....
ثم استقبلي البيت واسألي رب البيت العون والنصرة فإن أعانك فقد كُفيت " وإن ينصركم الله فلا غالب لكم "

وأرملي في طوافك وإياك أن تثقل خطاك " يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض "

وانظري أين سار الحبيب عليه الصلاة والسلام فسيري لعل خطى على خطى وخف على خف وإن سعيت فتذكري هاجر بين الصفا والمروة كيف سعت تذكر أنه لا بد من السعي مع التوكل ... فالقلوب تتوكل والجوارح تعمل .

فإياك أن تنشغلي عن هذه الفرصة العظيمة برزقك ورزق عيالك ... ورددي معي " وفي السماء رزقكم وما توعدون "

وإن شربت ما زمزم فتضلعي واذكري أنه لا بد من الفرج بعد الشدة وأن مع العسر يسرا فالليل مهما طال لا بد من الفجر فثقي بربك القائل "
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب "


(3)

ما أعظم هذا اليوم إنه يوم عرفه وما أدراك ما عرفه ! هل عرفته يا نفس فما لي أراك لا زلت مقصرة ؟!! وعن ربك غافلة ؟!! أتعبت ِ؟
تذكري الراحة في مفارقة الراحة والنعيم لا ينال بالنعيم

فاصبري إنها أياما معدودات وسرعان ما تنقضي وينجلي الغبار ...
فتتبين المنازل إذن فشمري للجنة وجدي في يومك هذا فسرعان ما تغيب الشمس وتنقضي نعمة كنتِ بها مغبونة

أوحسبتِ أن السفر راحة ؟! هيهات فمهما تقدم العلم والتكنولوجيا سيظل قطعة من عذاب فليس للمسافر راحة إلا في الإياب وليس له دارا يطمئن بها ويقر إلا داره ...

فبيتي لربك قائمة قانتة ليمدك بقوة ترمين بها الشيطان ووساوسه عندما يسفر الصبح وكلما وسوس فاقذفيه بحصا من اليقين والتوكل يندحر خائبا مدحورا

وبعدها اعمدي إلى هواك فاذبحيه بسكين الرضا والتسليم "
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى "

وإياك أن تظني أن هناك من يستطيع أن ينوب عنك في هذه الأعمال .. لا ..

بل أنت يا نفس وأنت فقط مكلفة بالقيام بأعباء هذه الرحلة ولا تسقط عنك بعد أن قامت عليك الحجة فسألي الله المعونة والثبات وأن تعودي إلى ديارك سالمة حيث لا بد لك أن تعودي فاستعدي للرحيل فقد أزف وودعي رفقاء رحلتك وكوني من الحياة على طرف ثم أحذري قطاع الطرق أن يغيروا وقد قربتِ من الوصول
وبدت المعالم تتضح لك فلا اطمئنان إلا بعد أن تضعين قدمك في دارك التي تزينت لك وانتظرتْ قدومك " وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين " وتنادَين ... " ادخلوها بسلام آمنين "

"ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون "

وعندها تتذكرين هذه الرحلة وقد انقضت أيام الغربة والعناء

" لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين "

وزال التعب بلقاء الأحباب وطابت الجنات بجوار رب كريم للذنب غفورا وللقليل شكورا وبالعبد رحيما رؤؤفا وعندها فقط تنتهي رحلتك ويكون سعيك مشكورا .

فحي على جنات عدن فإنها ........ منازلنا الأولى وفيها المخيم

ولكننا سبي العدو فهل ترى ........ نعود إلى أوطاننا ونسلم ؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
غلاالنوارس
نائب المديرالعام

نائب المديرالعام
غلاالنوارس


انثى
عددمشاركاتى : 1290
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حلاصنعاء
الدولة : اليمن
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 110
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

اوسمتى : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 20
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 10
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 >
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 58
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 1265

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 366bcc1efc
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 87efefdf03affe44d992c83e8ed2514e_lm
نقاط : 8585
<b>شكر+</b> 90

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 2

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالأحد 30 نوفمبر - 19:17

رائع والله
الله يعطيك العافيه على هذا الملف المتكامل

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abdo
المدير العام

المدير العام
abdo


ذكر
عددمشاركاتى : 1083
تاريخ التسجيل : 24/11/2008
الموقع : حـــلاصنــعاء
الدولة : y-m-n
مزاجى اليوم : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 8010
تقييم المستوى :
...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Left_bar_bleue100 / 100100 / 100...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Right_bar_bleue

خدمة mms : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Eidkommobark44vr5
علم الدولة : ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 6yaann10
نقاط : 7672
<b>شكر+</b> 11

منتديات حلاصنعاء
رقم العضوية رقم العضوية : 1

...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: ...ملف كامل عن الحج والعمرة ..   ...ملف كامل عن الحج والعمرة .. - صفحة 2 Emptyالإثنين 1 ديسمبر - 17:33

شكرا لك ولس الملف ماكمل
يتبع الملف
تحياتى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnawars.ahlamontada.com
 
...ملف كامل عن الحج والعمرة ..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب الحج -فتاوى جامعة عن الحج الصحيح
» فلاش تعليمي لأدء مناسك الحج
» مجموعه اناشيد عن الحج محمد العزاوي
» الموسوعة الرمضانية ملف كامل
» ملف كامل طريقة تحضير الايس كريم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حــلاصنعــاء :: المنتديــات العـــامــــة :: المنتدى الاسلامى - Muslim-
انتقل الى: